الموسوعة الفقهية

تمهيدٌ: في تعريفِ المحظوراتِ، والفِدْيةِ، وأنواعِهما


المبحث الأوَّل: تعريفُ مَحظوراتِ الإحرامِ والفِدْيةِ
المَطْلَب الأوَّل: تعريفُ محظوراتِ الإحرامِ
المحظوراتُ لغةً: جمعُ محظورٍ، وهو الممنوعُ ((النهاية)) لابن الأثير (1/405). ، وهو من مرادفاتِ الحرامِ ((الحدود الأنيقة)) لزكريا الأنصاري (ص: 76).
 ومحظوراتُ الإحرامِ اصطلاحًا: هي الممنوعاتُ التي يجِبُ على الْمُحْرِمِ اجتنابُها؛ بسبب إحرامِه ودُخُولِه في النُّسُكِ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/114).
المَطْلَب الثَّاني: تعريفُ الفِدْيةِ
الفِدْيةُ لغةً: أصْلُ الفِدْيةِ لغةً أن يُجعَلَ شيءٌ مكانَ شَيءٍ حِمًى له، ومنه فِدْيَةُ الأسيرِ، واستنقاذُه بمالٍ ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 483)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/ 465)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/167).
الفِدْيةُ اصطلاحًا: هي ما يجِبُ لفِعْلِ محظورٍ أو تَرْكِ واجبٍ، وسُمِّيَت فديةً؛ لقوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/167). [البقرة: 196]
المبحث الثَّاني: عددُ مَحظوراتِ الإحرامِ
محظوراتُ الإحرامِ التي تعُمُّ الرِّجالَ والنِّساءَ سَبْعةٌ:
1-حَلْقُ الشَّعْرِ.
2-تقليمُ الأظفارِ.
3-الطِّيبُ.
4-الصَّيدُ.
5-عقدُ النِّكاحِ.
6-الجِماعُ.
7-المُباشَرَةُ.
المحظوراتُ التي تختَصُّ بالرِّجالِ اثنتان:
1-لُبْسُ المَخِيطِ.
2-تَغْطيةُ الرَّأْسِ.
المحظوراتُ التي تختصُّ بالنِّساءِ اثنتان:
1-النِّقابُ.
2-لُبْسُ القُفَّازين لُبْسُ القُفَّازين مُحَرَّمٌ على الرجلِ أيضًا، وهو داخِلٌ في جملةِ المَخِيطِ المحظورِ على الرَّجُلِ الْمُحْرِم.
المبحث الثَّالِث: أقسامُ محظوراتِ الإحرامِ باعتبارِ الفِدْيةِ
تنقَسِمُ محظوراتُ الإحرامِ باعتبارِ الفِدْيةِ إلى أربعَةِ أقسامٍ:
القِسْم الأوَّل: ما فِدْيَتُه فِدْيةُ أذًى (فِدْيةُ الأذى: هي الدَّمُ، أو الإطعامُ، أو الصِّيامُ)
القِسْم الثَّاني: ما فِدْيَتُه الجزاءُ بِمِثْلِه: وهو الصَّيْدُ
القِسْم الثَّالِث: ما لا فِدْيَةَ فيه: وهو عَقْدُ النِّكاحِ
القِسْم الرَّابِع: ما فِدْيَتُه مغلَّظةٌ: وهو الجِماعُ

انظر أيضا: