الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: الإفرادُ في الحَجِّ


الإفرادُ بالحَجِّ: أن يُحْرِمَ بالحَجِّ مُفْرَدًا، فيقول: «لبيَّكَ اللهُمَّ حَجًّا»، ثم يمضي في عَمَلِ حَجِّه حتى يُتِمَّه، فليس عليه إلَّا طوافٌ واحِدٌ، وهو طوافُ الإفاضةِ أمَّا طوافُ القُدُومِ فلا يجب عليه عند جمهورِ الفقهاء، وأمَّا طوافُ الوَداعِ فإنما يَجِبُ عند الجمهور على غير الحائِضِ إذا صدر من مَكَّةَ بعد فراغِه مِنَ النُّسُك، وسيأتي ذلك مفصَّلًا إن شاء الله تعالى في صِفَة الحَجِّ. ، وليس عليه إلَّا سَعْيٌ واحد، وهو سعيُ الحَجِّ، ولا يَحِلُّ إلَّا يوْمَ النَّحْرِ، وليس عليه دَمٌ قال النووي: (الإفرادُ لا يجبُ فيه دمٌ بالإجماع) ((شرح النووي على مسلم)) (8/136). وقال العراقي: (الإفرادُ لا يجب فيه دمٌ بالإجماع) ((طرح التثريب)) (5/23). وقال ابنُ حجر: (الإفرادُ لا يجب فيه دمٌ بالإجماعِ؛ بخلاف التمتُّع والقِران) ((فتح الباري)) (3/428). ، وإن كان يُسْتَحَبُّ له ذلك ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبْدِ البَرِّ (1/382)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/344)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (5/286)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (59/209)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/88)، وينظر مبحث التطوع في الهدي.

انظر أيضا: