الموسوعة الفقهية

المبحثُ الخامِسُ: التَّلْبِيَةُ 


المَطْلَب الأوَّلُ: تعريفُ التَّلْبِيَة
التَّلْبِيَة لغةً: إجابةُ المنادي، وتُطْلَقُ على الإقامَةِ على الطَّاعَةِ ((لسان العرب)) لابن منظور (1/730). قال ابنُ القَيِّم: (في معنى التَّلْبِيَةِ ثمانيةُ أقوالٍ:  أحدهما: إجابةً لك بعدَ إجابةٍ؛ ولهذا المعنى كُرِّرَت التَّلْبِيَةُ إيذانًا بتكريرِ الإجابةِ.  الثَّاني: أنَّه انقيادٌ؛ مِن قَوْلِهم: لبَّبْتُ الرَّجُلَ: إذا قَبَضْتَ على تلابِيبِه، ومنه: لبَّبْتُه بردائِه. والمعنى انقَدْتُ لك وَسَعَتْ نفسي لك خاضعةً ذليلةً؛ كما يُفعَل بمن لُبِّبَ بردائِه وقُبِضَ على تلابِيبِه. الثَّالِث: أنَّه مِنْ لَبَّ بالمكانِ: إذا قام به ولَزِمَه، والمعنى: أنا مُقيمٌ على طاعَتِك، ملازِمٌ لها؛ اختاره صاحِبُ الصِّحاحِ.  الرابعُ: أنَّه مِن قَوْلِهم: داري تَلبُّ دارَك، أي: تواجِهُها وتُقابِلُها، أي مُواجَهَتُك بما تُحِبُّ مُتَوَجِّه إليك؛ حكاه في الصِّحاحِ عن الخليل.  الخامس: معناه: حبًّا لك بعد حُبٍّ؛ من قولهم: امرأة لَبَّة. إذا كانت مُحِبَّة لولَدِها.  السادس: أنَّه مأخوذٌ مِنْ لُبِّ الشَّيءِ وهو خالِصُه، ومنه لُبُّ الطَّعامِ، ولُبُّ الرجُلِ: عَقْلُه وقَلْبُه، ومعناه أخلصْتَ لي وقلبي لك، وجعلت لك لبِّي وخالصتي.  السابع: أنَّه من قولهم: فلانٌ رَخِيُّ اللَّبَب. وفي لُبٍّ رَخِيٍّ؛ أي: في حالٍ واسعةٍ مُنشَرِح الصدر، ومعناه أنا منشَرِح الصدر متَّسِع القَلْب لِقَبولِ دَعْوَتك وإجابَتِها، مُتَوَجِّه إليك بلَبَبٍ رَخِيٍّ، يوجَدُ المحبُّ إلى محبوبه لا بِكُرْه ولا تكَلُّف.  الثامن: أنَّه من الإلبابِ وهو الاقترابُ، أي: اقترابًا إليك بعد اقترابٍ، كما يتقرَّب المحِبُّ من محبوبِه) ((حاشية ابن القَيِّمِ على السنن)) (5/175). وقال ابنُ فارس: (اللام والباء أصلٌ يدلُّ على لزومٍ وثباتٍ، وعلى خلوصٍ وجودةٍ). ((معجم مقاييس اللغة)) (5/ 199)
التَّلْبِيَة اصطلاحًا: هي قولُ الْمُحْرِم: لبَّيْكَ اللهُمَّ لبَّيكَ، لبَّيك لا شريكَ لك لبَّيك؛ إنَّ الحمْدَ والنِّعمةَ لك والمُلْك، لا شريكَ لك.
فعَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، ((أنَّ تلبيةَ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لك لبَّيكَ؛ إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والمُلْك، لا شريكَ لك )) رواه البخاري (1549)، ومسلم (1184). ويُنظَر في معاني كلماتِ التَّلْبِيَة: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/103-110).
المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ التَّلْبِيَة
التَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ في الإحرامِ، وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/481)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/88). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/320)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/419). ، واختارَه ابنُ باز قال ابنُ باز: (وتُشرَع له التَّلْبِيَةُ في أثناءِ الطَّريقِ، فلو لم يُلَبِّ فلا شيء عليه؛ لأنَّ التَّلبِيَة سنَّةٌ مؤكَّدة) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/76). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (التَّلْبِيَةُ سُنَّة للرِّجالِ والنِّساء، وهي: لبَّيك اللهم لبَّيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنعمةَ لك والمُلْك، لا شريك لك. وينبغي أن يذكُرَ نُسُكَه إن كان محرِمًا بعُمْرَةٍ أو حجٍّ، فيقول مع التلبِيَة: لبيك عُمْرَةً، إن كان محرمًا بعُمْرَةٍ، أو لبيك بحجَّةٍ، إن كان محرِمًا للحجِّ، أو لبيك عُمْرَة وحجًّا، إن كان مُحرِمًا بالقِرانِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (22/ 101)
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن أبيه رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهِ عليه وسَلَّم يُهِلُّ مُلَبِّدًا، يقول: لبَّيك اللَّهُمَّ لبَّيْك، لبَّيْك لا شريكَ لك لبَّيْك، إنَّ الحمْدَ والنِّعمَةَ لك والمُلْك، لا شريكَ لك. لا يزيدُ على هؤلاءِ الكَلِماتِ. وإنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِي الله عنهما كان يقول: كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يركَعُ بذي الحُلَيفة ركعتينِ، ثم إذا استوت به النَّاقَةُ قائمةً عند مسجِدِ ذي الحُلَيفة، أهلَّ بهؤلاءِ الكَلِماتِ )) رواه البخاري (5915)، ومسلم (1184) واللفظ له.
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال بجَمْعٍ: ((سمِعْتُ الذي أُنْزِلَتْ عليه سورةُ البَقَرة، ههنا يقول: لبَّيْك اللهُمَّ لبَّيْك... )) رواه مسلم (1283).
وَجْهُ الدَّلالَة مِنَ الحديثينِ:
أنَّ هذا فِعْلُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، وهو يفيدُ الاستحبابَ ((المغني)) لابن قُدامة ((3/270)
ثانيًا: لأنَّ التَّلبِيَةَ ذِكْرٌ، فلم تَجِبْ في الحَجِّ والعُمْرَةِ كسائِرِ الأذكارِ فيهما ((المغني)) لابن قُدامة (3/270)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/419).  قال النووي: (اتَّفَقَ العلماءُ على استحبابِ التَّلْبية) ((المجموع)) (7/245).  وقال ابنُ عبد البرِّ: (والذِّكْرُ والدعاء في ذلك الموضِعِ وغيره من سائِرِ مواقِفِ الحَجِّ مندوبٌ إليه مستحَبٌّ؛ لِمَا فيه من الفَضْلِ ورجاءِ الإجابةِ، وليس بفَرْضٍ عند الجميع) ((التمهيد)) (2/91).
ثالثًا: لأنَّها عبادةٌ لا يجِبُ النُّطْقُ في آخِرِها؛ فلم يجِبِ النُّطْقُ في أوَّلِها كالصَّوم ((المهذب)) للشيرازي (1/375).
المَطْلَب الثَّالِثُ: رَفْعُ الصَّوْتِ بالتَّلبِيةِ
يُسنُّ للرجُلِ أن يرفَعَ صَوْتَه بالتَّلْبِيَة قال ابنُ باز: (... ولهذا شَرَع اللهُ رَفْعَ الصوت بالتَّلْبِيَة؛ ليعرفوا هذا المعنى؛ وليُحَقِّقوه؛ وليتَعَهَّدوه في قلوبِهم وألسِنَتِهم... فالسنَّة رَفْعُ الصَّوْتِ بهذه التَّلْبِيَة، حتى يعْلَمَها القاصي والداني، ويتعلَّمَها الكبيرُ والصغير، والرَّجل والمرأة، وحتى يستشعِرَ معناها ويتحقَّق معناها، وأنَّ معناها إخلاصُ العبادة لله وحده، والإيمانُ بأنَّه إلهُهم الحقُّ، خالِقُهم ورازِقُهم ومعبودُهم جلَّ وعلا، في الحَجِّ وغيره) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/205). وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ونصُّوا على أنَّه لا يُعْلِي صَوْتَه جدًّا بما يشُقُّ على نَفْسِه؛ خشيةَ أن يصيبَه ضَرَرٌ. مِنَ الحَنَفيَّة ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/ 446)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 439)، ((الدر المختار)) للحصكفي (2/ 491). ، والمالِكِيَّة ((حاشية العدوي)) (1/ 660)، ويُنظر: ((كفاية الطالب الرباني)) للنفراوي (1/ 660). ، والشَّافِعِيَّة ((المجموع)) للنووي (7/ 245)، ويُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (4/ 140). ، والحَنابِلَة ((الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل)) للحجاوي (1/ 354)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 419). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال النووي: (قوله: خَرَجْنا مع رسولِ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم نصرُخُ بالحَجِّ صُراخًا... فيه استحبابُ رَفْعِ الصوت بالتَّلْبِيَة، وهو متفقٌ عليه؛ بشَرْط أن يكون رفعًا مقتَصِدًا بحيث لا يؤذِي نَفْسَه... ورَفْعُ الرجلِ مندوبٌ عند العلماء كافَّةً) ((شرح النووي على مسلم)) (8/232). وذهب داود وابن حَزْم وبعض الظاهريَّة إلى الوجوب. يُنْظَر: ((المحلى)) لابن حَزْم (5/81)، ((المجموع)) للنووي (7/225).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن السَّائِبِ بن خلَّادٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((أتاني جبريلُ صلى الله عليه وسلم فأَمَرَني أنْ آمُرَ أصحابي ومَن مَعي أن يرفَعُوا أصواتَهم بالإهلالِ، أو قال: بالتَّلْبِيَةِ؛ يريد أحدَهما )) أخرجه أبو داود (1814)، والترمذي (829) واللفظ له، والنسائي (2753)، وابن ماجه (2922)، وأحمد (16617). قال الترمذي: حسن صحيح، وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (5/42): أصح رواية، وصَحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (2/258)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/152) والألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (829)، وصَحَّح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/225).
2- عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((خَرَجْنا مع رسولِ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم، نَصْرُخ بالحَجِّ صُراخًا )) رواه مسلم (1247).
المَطْلَب الرَّابِع: كيفيَّةُ تَلْبِيَةِ المرأةِ
المرأةُ لا ترفَعُ صوتَها بالتَّلْبِيَة، وإنَّما تُلَبِّي سرًّا بالقَدْرِ الذي تُسمِعُ به نَفْسَها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة ((البناية شرح الهداية)) للبابرتي (4/ 273)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 514)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/ 421). ، والمالِكِيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/ 365)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 798)، ((كفاية الطالب الرباني)) لأبي الحسن المالكي (1/ 660). ، والشَّافِعِيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 73)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/ 474). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 421)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/ 305). ، وقالت به طائفةٌ مِنَ السَّلَف قال ابنُ المُنْذِر: (وقال ابنُ عمر: المرأةُ لا ترفع صَوْتَها بالتَّلْبِيَة، وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال سليمان بن يسار: السنَّة عندهم أنَّ المرأةَ لا ترفَعُ صَوْتَها بالإهلال) ((الإشراف)) (3/194). ويُنْظَر: ((منسك الإمام الشِّنْقيطيّ)) (2/196). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ عبد البرِّ: (وأجمع العُلَماء على أنَّ السُّنَّة في المرأة ألَّا ترفَعَ صَوْتَها، وإنما عليها أن تُسمِعَ نَفْسَها، فخرجت من جملة ظاهِرِ الحديث وخُصَّتْ بذلك) ((التمهيد)) (17/242)، ويُنْظَر: ((الاستذكار)) لابن عَبْدِ البَرِّ (4/57). وحكاه عنه ابن رشد، فقال: (وأجمع أَهْلُ العِلْم على أنَّ تلبية المرأة فيما حكاه أبو عمَرَ هو أن تُسمِعَ نَفْسَها بالقول) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/337). ؛ وذلك لما يُخْشَى من رَفْعِ صَوْتِها مِنَ الفِتنةِ قال النووي: (والمرأةُ ليس لها الرفعُ؛ لأنَّه يُخافُ الفِتنةُ بِصَوْتها) ((شرح النووي على مسلم)) (8/90-91)، وانظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/112-113).
المَطْلَب الخامس: وقتُ التَّلْبِيَة
الفرع الأوَّل: ابتداءُ وقتِ التَّلْبِيَة
يُسْتَحَبُّ ابتداء التَّلْبِيَة مِن حينِ الإحرامِ ويُسَنُّ أن يحمد اللهَ ويُسبِّحَه ويُكَبِّره قبل أن يُهِلَّ؛ كما في حديث أنس رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم رَكِبَ حتى إذا استَوَتْ به على البيداءِ حَمِدَ الله وسَبَّحَ وكَبِرَ ثم أهَلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ. رواه البخاري (1551).  قال ابنُ حجر: (استحبابُ التَّسبيحِ وما ذُكِرَ معه قبل الإهلالِ؛ قَلَّ مَن تعرَّضَ لذِكْرِه مع ثُبوتِه). ((فتح الباري)) (3/412). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/346)، ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/137). ، والمالِكِيَّة ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (2/39)، ((حاشية العدوي)) (1/522)، ويُنظر: ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للقاضي عبد الوهاب (1/521). ، والشَّافِعِيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (3/72)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/81). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/320)، ((الفروع)) لابن مفلح (5/387)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/419).
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن سالمٍ عن أبيه عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال: سمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يُهِلُّ مُلَبِّدًا، يقول: لبَّيْك اللهُمَّ، لبَّيكَ، لبَّيْك لا شريكَ لك لبَّيْك؛ إنَّ الحَمْدَ والنِّعمةَ لك والمُلْك، لا شريك لك؛ لا يزيد على هؤلاءِ الكَلِماتِ، وإنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما كان يقول: كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم يركَعُ بذي الحُلَيفةِ ركعتينِ، ثم إذا استوَتْ به النَّاقَةُ قائمةً عند مسجِدِ ذي الحُلَيفَةِ، أهَلَّ بهؤلاءِ الكلماتِ رواه البخاري (5915)، ومسلم (1184) واللفظ له.
2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((صلَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بالمدينةِ أربعًا، وبذي الحُلَيفةِ رَكعتينِ، ثمَّ بات حتى أصبَحَ بذي الحُلَيفة، فلمَّا رَكِبَ راحِلَتَه واستَوَتْ به، أهلَّ )) رواه البخاري (1546) واللفظ له، ومسلم (690).
3- عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((رأيتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم ركِبَ راحِلَتَه بذي الحُلَيفة، ثم يُهِلُّ حين تستوي به قائمةً )) رواه البخاري (1514)، ومسلم (1187) واللفظ له.
الفرع الثَّاني: انتهاءُ وَقْتِ التَّلْبِيَةِ في الحَجِّ
تنتهي التَّلْبِيَةُ في الحَجِّ عند ابتداءِ رَمْيِ جمرَةِ العَقَبةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ولا فَرْقَ في ذلك بين المُفْرِد، والقارِن، والمتمَتِّع لكنَّ المتمَتِّع يقطَعُ تلبِيَتَه للعُمْرَةِ عند شُروعِه في الطَّوافِ، ثم يلبِّي إذا أحرم للحَجِّ، فلا يزالُ يُلَبِّي حتى يشْرَع في رَمْيِ جَمْرةِ العَقَبةِ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/371). ، وهذا مذهَبُ جُمْهورِ الفُقَهاءِ: الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للشيباني (2/546)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/371). ، والشَّافِعِيَّة ((المجموع)) للنووي (8/154)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/191). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (5/395)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/383). ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَفِ منهم: ابن مسعود وابن عباس وميمونة رَضِيَ اللهُ عنهم، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، والنخعي، والثوري. ((المغني)) لابن قُدامة (3/383).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أردَفَ الفَضْلَ، فأخبَرَ الفَضْلَ: أنَّه لم يَزَلْ يُلَبِّي حتَّى رمى الجَمْرَةَ )) رواه البخاري (1685)، ومسلم (1281).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الحديثَ نَصَّ في انتهاءِ التَّلْبِيَةِ عند رَمْيِ جَمْرَةِ العَقبَةِ، وقد جاء من روايةِ الفَضْلِ بنِ العَبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما، وقد كان رديفَه يومَئذٍ، وهو أعلَمُ بحالِه مِن غَيْرِه قال الطحاوي: (قد جاءت عن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم آثارٌ متواترة، بتلبِيَتِه بعد عرفةَ إلى أنْ رَمى جمرَةَ العَقَبَة) ((شرح معاني الآثار)) (2/224)، وانظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/383).
2- عن عبدِ اللهِ بنِ سَخْبَرَة، قال: ((غدوتُ مع عبداللهِ بنِ مَسعودٍ مِن مِنًى إلى عرفاتٍ، فكان يلبِّي، قال: وكان عبداللهِ رجلًا آدَمَ له ضَفرانِ، عليه مِسحةُ أهلِ الباديةِ، فاجتمع عليه غوغاءُ مِن غَوغاءِ النَّاسِ، قالوا: يا أعرابيُّ إنَّ هذا ليس يومَ تلبيةٍ، إنَّما هو يومُ تَكبيرٍ، قال: فعند ذلك التفَتَ إليَّ، فقال: أجهِلَ النَّاسُ أم نَسُوا؟! والذي بعث محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم بالحقِّ، لقد خرجتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فما ترَكَ التَّلبيةَ حتى رمى جَمرةَ العقبةِ، إلَّا أن يخلِطَها بتكبيرٍ أو تهليلٍ )) أخرجه أحمد (3961) واللفظ له، وابن خزيمة (2806)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4014). صححه الطحاوي، وابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) (4/363)، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (6/28)
ثانيًا:أنَّ التَّلْبِيَةَ للإحرامِ، فإذا رمى فقد شرَعَ في التحلُّلِ، فلا معنى للتَّلبِيَةِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/191)، ((المجموع)) للنووي (8/154).
الفرع الثَّالِث: انتهاءُ وَقْتِ التَّلْبِيَة في العُمْرَةِ
تنتهي التَّلْبِيَة في العُمْرَةِ بالشُّروعِ في الطَّوافِ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/390)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/156). ، والشَّافِعِيَّة ((المجموع)) للنووي (8/264)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/164). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (4/19). وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ قال ابنُ المُنْذِر: (فقالت طائفةٌ: يقطع التَّلْبِيَة إذا افتَتَحَ الطوافَ، هذا قول ابن عباس، وعطاء، وعمرو، وابن مسعود، وطاووس، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو قولُ أكثرِ أَهْل العِلْمِ). ((الإشراف)) (3/378). وذهب إليه أكثَرُ أَهْلِ العِلْمِ ((الإشراف)) لابن المُنْذِر (3/378)، ((شرح السنة)) للبغوي (7/186).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عنِ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (يلبِّي المعتَمِرُ حتى يفتتحَ الطَّوافَ) رواه الشافعي في ((الأم)) (3/529) والبيهقي (9679). جوَّدَ إسنادَه ابنُ حجر في تخريج ((مشكاة المصابيح)) (3/81).
ثانيًا: لأنَّه شَرَع في الرُّكْنِ المقصودِ، والتَّلْبِيَةُ إنَّما تكون قبل الوصولِ إلى المقصودِ، فإذا وصل إلى المقصودِ فلا حاجةَ إلى التَّلْبِيَة، فإذا شَرَعَ في الطوافِ فإنَّه يقطَعُ التَّلْبِيَةَ ويشتَغِلُ بذِكْرِ الطَّوافِ ((الشرح الممتع)) (7/279).

انظر أيضا: