الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: نذرُ الاعتكافِ في المساجِدِ الثَّلاثةِ


مَن نَذَرَ الاعتكافَ في أحَدِ المساجِدِ الثَّلاثةِ (وهي: المسجِدُ الحرامُ، ومسجِدُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، والمسجِدُ الأقصى)؛ فعليه الوفاءُ بنَذرِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/405)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/461). والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/481-482)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/491). والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (5/151)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/210). قال ابنُ تيمية: (ولو نذر صلاةً أو صيامًا أو قراءةً أو اعتكافًا في مكانٍ بعينِه، فإن كان للتَّعيينِ مَزيَّةٌ في الشَّرعِ- كالصَّلاة والاعتكافِ في المساجِدِ الثلاثةِ- لَزِمَ الوفاءُ به) ((مجموع الفتاوى)) (31/50-51). وقال ابنُ باز: (إذا نذر الاعتكافَ في المساجِدِ الثلاثةِ، فإنَّه يَلزَمُه الاعتكافُ بها؛ وفاءً لِنَذرِه) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/445). وقال ابنُ عُثيمين: (لو نذر رجلٌ أن يعتكِفَ في أي مسجدٍ من المساجد، في أي بلدٍ، فإنَّه لا يلزَمُه أن يعتكِفَ فيه، إلا المساجِدَ الثَّلاثة) ((الشرح الممتع)) (6/512).
الأدِلَّة منَ السُّنَّة:
1 – عمومُ ما جاء عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من نذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فَلْيُطِعْه ))
فالوفاء بنذر الطاعة واجبٌ ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/243).
2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ عُمَرَ سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: كنتُ نَذَرْتُ في الجاهليَّةِ أن أعتكِفَ ليلةً في المسجِدِ الحَرامِ. قال: فأوفِ بِنَذرِك )) رواه البخاري (2032)، ومسلم (1656).
3- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحرامِ، ومَسجِدِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومَسجِدِ الأقصى )) رواه البخاري (1189)، ومسلم (1397).

انظر أيضا: