الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: العَقلُ


يُشتَرَطُ لصحَّةِ الاعتكافِ: العَقلُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/322)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/108). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/454)، ((حاشية العدوي)) (1/584)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/267). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/476)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/454). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/358)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/347).
الأدِلَّة منَ السُّنَّة:
1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يحتَلِمَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ )) رواه أبو داود (4401)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4/323) (7343)، وابن حبان (1/356) (143)، والحاكم (1/389). وحسنه البخاري في ((العلل الكبير)) (225)، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (9/206)، والنووي في ((المجموع)) (6/253) والألباني في ((صحيح أبي داود)) (4403).
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ، أو يُفيقَ )) [1434] رواه النسائي (3432)، وابن ماجة (2041)، وأحمد (24694)، والدارمي (2342). صححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، والألباني في ((صحيح النسائي)) (3432)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (89/1): إسناده على شرط مسلم، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (12/124): له شاهد وله طرق يقوي بعضها بعضًا
2- عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى )) رواه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907).
وجه الدلالة:
أنَّ العبادةَ لا تُؤدَّى إلَّا بالنيَّةِ، والمجنون ليس من أهلِ النيَّةِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/108).

انظر أيضا: