الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: الأقراصُ التي تُوضَعُ تحت اللِّسانِ


المطلب الأول: التَّعريفُ بالأقراصِ التي تُوضَعُ تحت اللِّسانِ
هي أقراصٌ توضَعُ تحت اللِّسانِ لعلاجِ بعضِ الأزَماتِ القلبيَّةِ، وهي تُمتَصُّ مباشرةً بعد وَضْعِها بوقتٍ قصيرٍ، ويحمِلُها الدَّمُ إلى القَلْبِ، فتُوقِفُ أزَماتِه المفاجئةَ، ولا يدخُلُ إلى الجَوفِ شَيءٌ مِن هذه الأقراصِ.
المطلب الثاني: حُكمُ الأقراصِ التي توضَعُ تحت اللِّسانِ
تَناوُلُ هذه الأقراصِ لا يُفسِدُ الصَّومَ، بشرطِ ألَّا يَبتلِعَ شيئًا ممَّا يتحَلَّلُ منها، وقرَّره مجمَعُ الفِقه الإسلاميِّ بالإجماعِ ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمورُ الآتية لا تُعتبرُ من المفطِّرات:.... الأقراصُ العلاجيَّة التي تُوضَع تحت اللِّسانِ لعلاج الذبحةِ الصَّدرية وغيرها، إذا اجتُنِبَ ابتلاعُ ما نفَذَ إلى الحَلقِ) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمع الإلكتروني)).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّها ليست أكلًا ولا شُربًا ولا في معناهما ينظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) (10/778).
ثانيًا: لأنَّه لا يدخُلُ منها شيءٌ إلى الجَوفِ، إنَّما تقومُ الأوعيةُ الدَّموية الموجودةُ تحت اللِّسانِ بامتصاصِ المادَّةِ الدوائية ينظر: ((المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة)) للكندي (ص: 258) وقد أجمع أهلُ العِلمِ على عدَمِ الفِطرِ بما نفَذَ مِن المسَامِّ ينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/505). ، ولا فَرْقَ بين أن تكونَ المسامُّ خارِجَ الفَمِ أو داخِلَه.
ثالثًا: أن الأصلَ صِحَّةُ الصِّيامِ، ولا يُحكمُ بِفَسادِه إلَّا بيَقينٍ.

انظر أيضا: