الموسوعة الفقهية

المبحث السابع: حُكمُ من نام في نهارِ رَمَضانَ


الفرع الأول: حُكمُ مَن نام في نهارِ رَمَضانَ واستيقَظَ لحظةً
إذا استيقظَ الصَّائِمُ لحظةً مِنَ النَّهارِ، ونام باقيَه، فصومُه صحيحٌ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ ((المجموع)) للنووي (6/346).
ثانيًا: لأنَّه عادةٌ، ولا يُزيلُ الإحساسَ بالكليَّة؛ ولأنَّه إذا نُبِّه انتَبَه، فهو كذاهلٍ وساهٍ ((المجموع)) للنووي (6/345)، ((الفروع)) لابن مفلح (4/435)، ((الروض المربع)) للبهوتي (ص: 229).
الفرع الثاني: حُكمُ مَن نام في نهارِ رَمَضانَ ولم يستيقِظْ
من نامَ في نهارِ رَمَضانَ ولم يستيقِظْ إلَّا بعد الغُروبِ؛ فصَومُه صحيحٌ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((منح الجليل)) لعليش (2/130)، وينظر:  ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/723،724)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/494). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/346)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/366). ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (4/435)، وينظر: ((الكافي)) لابن قدامة (1/435). ؛ وذلك لأنَّه مِن أهلِ التَّكليفِ، ولم يُوجَدْ ما يُبطِلُ صَومَه ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/353).

انظر أيضا: