مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ الصَّوم
  4. الباب الرابع: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له
  5. الفصل الأول: ما يُفسِدُ الصَّومَ وما لا يُفسِدُه
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المبحث الخامس: خروجُ دَمِ الحَيضِ والنِّفاسِ التشكيل

محتويات الصفحة:


المطلب الأول: حُكمُ صومِ مَن حاضَتَ أو نَفِسَتْ أثناءَ نهارِ رَمَضانَ
مَن حاضَت أو نَفِسَتْ أثناءَ نهارِ رَمَضانَ؛ فقد فسدَ صَومُها، ويلزَمُها قضاؤه قال ابنُ عُثيمين: (فإن قيل: ما الحكمةُ أنها تقضي الصَّومَ، ولا تقضي الصلاة؟ قلنا: الحكمةُ قَولُ الرَّسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... واستنبَطَ العُلَماءُ- رحمهم الله- لذلك حكمةً، فقالوا: إنَّ الصَّومَ لا يأتي في السَّنةِ إلا مرَّةً واحدة، والصَّلاةُ تتكَرَّر كثيرًا، فإيجابُ الصومِ عليها أسهَلُ؛ ولأنَّها لو لم تقْضِ ما حصل لها صَومٌ. وأمَّا الصَّلاةُ فتتكَرَّرُ عليها كثيرًا، فلو ألزَمْناها بقضائِها، لكان ذلك عليها شاقًّا؛ ولأنها لن تعدِمَ الصَّلاةَ لِتَكَرُّرِها، فإذا لم تحصُلْ لها أوَّلَ الشَّهرِ حصَلَت لها آخِرَه) ((الشرح الممتع)) (1/476). .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((... أليس إذا حاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ )) رواه البخاري (304) واللفظ له، ومسلم (80). .
2- قول عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها لَمَّا سُئِلَت: ((ما بالُ الحائضِ تقضي الصَّومَ، ولا تقضي الصَّلاةَ؟ قالت: كان يُصيبُنا ذلك على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنُؤمَرُ بقَضاءِ الصَّومِ، ولا نُؤمَرُ بقَضاءِ الصَّلاةِ)) رواه البخاري (321)، ومسلم (335) واللفظ له. .
ثانيًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص 40). ((المجموع)) للنووي (2/355)، وقال النووي: (قولها ( فنُؤمَرُ بقضاءِ الصَّومِ، ولا نؤمَرُ بقَضاءِ الصَّلاة) هذا الحُكمُ مُتَّفَقٌ عليه؛ أجمع المسلمونَ على أنَّ الحائِضَ والنُّفَساءَ لا تجِبُ عليهما الصَّلاةُ ولا الصَّومُ في الحالِ، وأجمعوا على أنَّه لا يجِبُ عليهما قضاءُ الصَّلاةِ، وأجمعوا على أنَّه يجِبُ عليهما قضاءُ الصَّومِ) ((شرح النووي على مسلم)) (4/26). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رشد: (واتَّفق المسلمونَ على أنَّ الحيضَ يمنَعُ أربعةَ أشياءَ: أحدها: فِعلُ الصلاة ووجوبُها، أعني: أنَّه ليس يجِبُ على الحائِضِ قَضاؤها، بخِلافِ الصَّومِ. والثاني: أنَّه يمنَعُ فِعلَ الصَّومِ، لا قضاءَه..). ((بداية المجتهد)) (1/56). ، والنَّوويُّ ((المجموع)) (2/355)، وقال النووي: (قولها ( فنُؤمَرُ بقضاءِ الصَّومِ، ولا نؤمَرُ بقَضاءِ الصَّلاة) هذا الحُكمُ مُتَّفَقٌ عليه؛ أجمع المسلمونَ على أنَّ الحائِضَ والنُّفَساءَ لا تجِبُ عليهما الصَّلاةُ ولا الصَّومُ في الحالِ، وأجمعوا على أنَّه لا يجِبُ عليهما قضاءُ الصَّلاةِ، وأجمعوا على أنَّه يجِبُ عليهما قضاءُ الصَّومِ) ((شرح النووي على مسلم)) (4/26). ، وابنُ تيمية قال ابنُ تيميَّة: (ثبَت بالسُّنة واتِّفاقِ المُسلِمينَ أنَّ دمَ الحَيضِ يُنافي الصَّومَ، فلا تصومُ الحائِضُ، لكِنْ تَقضي الصِّيامَ). ((مجموع الفتاوى)) (25/220). وقال أيضًا: (خروجُ دَمِ الحَيضِ والنِّفاسِ يُفطِّرُ باتِّفاقِ العُلَماءِ). ((مجموع الفتاوى)) (25/267). وقال أيضًا: (كما يحرُمُ على الحائِضِ الصَّلاةُ والصِّيامُ، بالنَّصِّ والإجماعِ). ((مجموع الفتاوى)) (26/176). وقال أيضًا: (ولا يجوزُ صيام أيَّامِ الحَيضِ، باتِّفاق المُسلِمين). ((مجموع الفتاوى)) (33/123). .
المطلب الثاني: حُكمُ إمساكِ بقيَّةِ اليومِ لِمَن فسدَ صومُها بخروجِ دَمِ الحَيضِ أو النِّفاسِ
مَن فَسد صومُها بخروجِ دمِ الحَيضِ أو النِّفاس؛ فإنَّه لا يلزَمُها إمساكُ باقي اليومِ، وهذا مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة ((البناية شرح الهداية)) للعيني (4/100)، وينظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (1/232). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/327،411)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) (1/276). ، والشَّافِعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/371). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها ليست بأهلٍ للصَّومِ، والتشبُّهُ بأهلِ العِبادةِ لا يصِحُّ مِن غَيرِ الأهلِ ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (1/ 365). .
ثانيًا: لأن الحَيضَ لو كان موجودًا في أوَّلِ النَّهارِ لم تُؤمَرْ بالصِّيامِ ((أحكام القرآن)) للجصاص (1/232). .
المطلب الثالث: الحَيضُ لا يَقطَع التتابُع
إذا كان على المرأةِ صيامُ شَهرينِ متتابعَينِ، فلا يَقطعُ التَّتابُعَ حدوثُ الحَيضِ.
الدَّليل:
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، وابنُ تيميَّة ((الإشراف)) لابن المنذر (3/150)، ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 50)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/139)، (26/209)، (34/170). .

انظر أيضا:
  • المبحث الأول: تناوُلُ الطَّعامِ والشَّرابِ.
  • المبحث الثاني: الجِماع في نهارِ رمَضان متعمِّدًا.
  • المبحث الثالث: خروج المني.
  • المبحث الرابع: الاستِقاءُ.

  • الهوامش
    22 22
    • أسماء الفائزين - مسابقة الدرر - جمادى الآخرة 1442
    • الحرم المكي ومضاعفة الأجر فيه ...
    • شراء نسخ pdf ...
    • dorar English ...
    • شارك معنا ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ