الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: حكمُ فِطرِ المريضِ


يُباحُ للمَريضِ الفِطرُ في رَمَضانَ، وذلك في الجملة.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قولُه تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]
ثانيًا: من الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (وَاتَّفَقُوا على أنَّ مَن آذاه المَرَض وضَعفَ عَن الصَّوم، فله أن يُفطِرَ) ((مراتب الإجماع)) (ص40). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (أجمعَ أهلُ العِلمِ على إباحةِ الفِطرِ للمَريضِ في الجملةِ). ((المغني)) (3/ 155). ، والنَّوويُّ ((روضة الطالبين)) للنووي (2/369). ، وابنُ تيميَّةَ قال ابنُ تيميَّة: (فالمريضُ له أن يُؤخِّرَ الصَّومَ باتِّفاقِ المُسلمين). ((الفتاوى الكبرى)) (2/12). ، والزَّركشيُّ قال الزركشيُّ: (للمريضِ أن يُفطِرَ في الجملةِ بالإجماعِ، وقد شهِد له قولُه تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ [البقرة: 185] ). ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/612). ، وابنُ عابِدينَ قال ابنُ عابدين: (وأجمَعُوا على أنَّه لا يجِبُ على الحائِضِ والنُّفَساءِ والمَريضِ والمُسافِر). ((حاشية ابن عابدين)) (2/407).

انظر أيضا: