الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: دفعُ الزَّكاةِ لغيرِ الأصناف الثمانية


لا يجوزُ دفعُ الزَّكاةِ لغَيرِ الأصنافِ الثَّمانية فلا يصحُّ صرفُها في بناءِ المساجِدِ وإصلاحِ الطُّرُقات، وتكفينِ الموتى، وأشباهِ ذلك مِن القُرَبِ التي لم يذكرْها اللهُ تعالى في كتابِه. ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((البناية شرح الهداية)) لبدر الدين العيني (3/442)، وينظر: ((الجوهرة النيرة)) لأبي بكر بن علي الحدادي (1/127). ، والمالكِيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبدِ البَرِّ (1/325)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/498)، ويُنظر: ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للثعلبي (ص: 445). ، والشَّافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/106)، ((كفاية الأخيار)) للحصني (1/190). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/270)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/497). وحُكِيَ الإجماعُ في ذلك قال ابنُ قدامة (ولا نعلم خلافًا بين أهل العِلم في أنَّه لا يجوزُ دَفعُ الزَّكاةِ إلى غير هذه الأصناف، إلَّا ما رُوِيَ عن عطاء، والحسن، أنَّهما قالا: ما أُعطِيَت في الجسورِ والطُّرُق، فهي صدقةٌ ماضية). ((المغني)) (6/469). وقال الشربيني: (قوله تعالى إنما الصدقات الآية فعلم من الحصر بإنما أنها لا تصرف لغيرهم وهو مجمع عليه) ((مغني المحتاج)) (3/106).
الدَّليل من الكتاب: 
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
وجْه الدَّلالةِ مِن وجهينِ:
الوجه الأوَّل: أنَّ اللهَ تعالى قال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ، و"إنَّما" للحصر؛ تُثبِتُ المذكورَ وتَنفي ما عداه، فمعنى الآية: أنَّ الصَّدَقاتِ للأصنافِ المذكورةِ، لا لغَيرِهم ((البناية شرح الهداية)) لبدر الدين العيني (3/442)، ((المغني)) لابن قدامة (2/497)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/271).
الوجه الثاني: تعريفُ الصَّدقات بـ (أل) يدلُّ على استغراقِها للأصنافِ الثَّمانية، ولو جاز صرْفُ شيءٍ إلى غيرِ الثَّمانية، لكان لهم بعضُها لا كلُّها ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/271).

انظر أيضا: