الموسوعة الفقهية

المبحث السادس: هل يُشتَرَطُ مرورُ حَوْلٍ في زكاِة الرِّكازِ؟


لا يُشتَرَط مرورُ الحَوْلِ في وجوبِ زكاةِ الرِّكازِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئر جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُس )) رواه البخاري (1499)، ومسلم (171)
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ عمومَ الحَديثِ يدلُّ على عَدَمِ اشتراطِ الحَوْلِ، وأنَّه يجِبُ إخراجُ الخُمُسِ منه في الحالِ يُنظر: ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 260)، ((طرح التثريب)) للعراقي (4/23).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: الماوَرْديُّ قال النوويُّ: (أمَّا الحَوْل فلا يُشتَرَط فيه بلا خِلاف، ونقل الماوَرْديُّ فيه الإجماعَ). ((المجموع)) (6/99). ، والبَغَويُّ قال البغويُّ: (اتَّفق أهلُ العِلمِ على وجوبِ الخُمُسِ في الرِّكازِ حالةَ ما يجِدُه، لا يُنتظَرُ به حَوْل). ((شرح السنة)) (6/59). ، والنَّوويُّ قال النوويُّ: (أمَّا الحَوْلُ فلا يُشتَرَطُ فيه بلا خلافٍ). ((المجموع)) (6/99). ، والعِراقيُّ قال العراقيُّ: (لا يُشترَط فيه الحَوْل، بل يجب إخراجُ الخُمُسِ منه في الحال، ولا أعلَمُ في ذلك خلافًا في مذهب الشافعيِّ ولا غيره، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلَف النَّاسُ في اعتبارِ الحَوْلِ فيه؛ فرأى مالِكٌ أنَّه كالزَّرع؛ لأنَّه مالٌ زَكويٌّ يخرُجُ مِنَ الأرضِ، ورأى الشافعيُّ أنَّه ذَهَبٌ وفِضَّةٌ يجريان على حُكمِهما، فراعى الشافعيُّ اللَّفظَ، وراعى مالكٌ المعنى، وهو أسعدُ به. اهـ، وقد صرَّح النوويُّ في الروضة تبعًا للرَّافعيِّ بأنَّه لا يُشتَرَط فيه الحَوْلُ بلا خلافٍ، ويحتمل أن يكون ابنُ العَربيِّ إنَّما حكَى هذا الخلافَ في المعدِنِ، والخلافُ في اشتراطِ الحَوْل في زكاةِ المعدِنِ عندنا معروفٌ). ((طرح التثريب)) (4/23). ، وابنُ حَجَر قال ابنُ حجر: (واتَّفقوا على أنَّه لا يُشترَط فيه الحَوْل، بل يجِبُ إخراجُ الخُمُسِ في الحالِ) ((فتح الباري)) (3/365). ، والشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (اتَّفقوا على أنَّه لا يُشتَرَط فيه الحَوْلُ، بل يجِبُ إخراجُ الخُمُسِ في الحالِ). ((نيل الأوطار)) (4/176).
ثالثًا: أنَّ الرِّكازَ يحصُلُ جملةً من غيرِ كَدٍّ ولا تَعَبٍ، والنَّماءُ فيه متكامِلٌ، وما تكامَلَ فيه النَّماءُ لا يُعتبَرُ فيه الحَوْلُ؛ فإنَّ الحَوْلَ مُدةٌ مضروبةٌ لتحصيلِ النَّماءِ ((اختلاف الأئمَّة العلماء)) للوزير ابن هبيرة (1/207)، ((المجموع)) للنووي (6/98).

انظر أيضا: