الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: حكمُ الزَّكاة فيما زاد على الأربعين ولم يبلغ الستين


لا شيءَ فيما زاد على أربعينَ مِنَ البَقَرِ حتى يبلُغَ ستِّين، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبدِ البَرِّ (1/313)، ((حاشية العدوي)) (1/502). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/415)، ويُنظر: ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (2/325). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (4/23)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/443). ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ قال السرخسي: (ورَوى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنَّه ليس في الزيادة شيءٌ حتى تكون ستِّين) ((المبسوط)) (2/187)، وانظر ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/28). ، اختارها أبو يوسُفَ ومحمَّدُ بنُ الحَسَنِ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/262). ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ قال ابنُ قدامة بعدما ذكر الخرقي التفصيل المذكور: (وبما ذكر الخرقي ها هنا قال أكثَرُ أهل العِلم؛ منهم الشعبيُّ، والنخَعيُّ، والحسن، ومالك، والليث، والثوري، وابن الماجشون، والشافعي، وإسحاق، وأبو عُبيد، وأبو يوسف، ومحمَّد بن الحسن، وأبو ثور) ((المغني)) (2/443).
الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس في الأوقاصِ شيءٌ)) رواه الطبراني في ((الكبير)) (20/168) (356). وصحَّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (5409)، وأورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (3/76) موقوفًا على معاذ ابن جبل رَضِيَ اللهُ عنه، بلفظ: (لم يأمُرْني رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أوقاصِ البقرِ شيئًا)، وقال: رجاله رجال الصحيح.

انظر أيضا: