الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: تعريفُ زكاِة العُروضِ


العروض: جمعُ عَرْضٍ، هو كلُّ مالٍ سِوى النَّقدينِ، وسمِّيَ بذلك؛ لأنه لا يستقِرُّ، يَعرِضُ ثم يزولُ ((المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)) للفيومي (2/402)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/217)، ((المغني)) لابن قدامة (3/58)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/138)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/268).
التِّجارة: تقليبُ المالِ بالبيعِ والشِّراءِ؛ لغَرَضِ تحصيلِ الرِّبحِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/397)، ((قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة السادسة -)) (ص 99).
عروض التِّجارة: المال المعدُّ للتِّجارة، سواء كان مِن جِنسِ ما تجِبُ فيه زكاةُ العينِ كالإبل، أو لا، كالثِّياب ((المجموع)) للنووي (6/48)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/266)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/239)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/138)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/268).

انظر أيضا: