الموسوعة الفقهية

المبحث الثامن: زكاةُ الموادِ الثَّمينةِ كالجواهِرِ


لا زكاةَ في حُلِيِّ الجواهِرِ الثَّمينةِ، كالياقوتِ واللُّؤلُؤِ والمَرجان- ما لم تُعدَّ للتِّجارة- وإن حَسُنَتْ صَنعَتُها، وكَثُرَت قيمَتُها.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على عَدَمِ زكاةِ حُلِيِّ الجواهِرِ الثمينة: ابنُ عَبدِ البَرِّ قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمعوا أنْ لا زكاةَ في الحليِّ إذا كان جوهرًا أو ياقوتًا لا ذهب فيه ولا فضَّةَ، إلَّا أن يكون للتِّجارة). ((الاستذكار)) (3/153). وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (الزَّكاةُ في الحلي من الذَّهَبِ والفضَّة دون الجوهر؛ لأنَّها لا زكاةَ فيها عند أحدٍ مِن أهْلِ العِلم). ((المغني)) (3/44).
ثانيًا: أنَّ ذلك مُعَدٌّ للاستعمالِ؛ فهو كالإبِلِ والبَقَرِ العوامِلِ ((المجموع)) للنووي (6/2).

انظر أيضا: