الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: أن يكون المالُ ممَّا تِجبُ فيه الزَّكاة


تجب الزَّكاةُ في خمسة أموال:
الذَّهب والفضَّة.
المعدِن، والرِّكاز.
عُروض التِّجارة.
الزُّروع والثِّمار.
الأنعام.
وسيأتي تفصيلُ ذلك في الأبوابِ الخاصَّة بزكاةِ هذه الأموالِ.

انظر أيضا: