الموسوعة الفقهية

المطلب العاشر: حُكمُ القيامِ للجِنازة


اختلف أهلُ العلم في حُكْم ِالقِيامِ للجِنازة إذا مَرَّت به؛ على قولين:
القول الأول: يُكره القيامُ للجِنازة [8518] قال الشوكاني: (القيام للجِنازَة إذا مَرَّتْ أمرٌ منسوخٌ.. قال القاضي عِياض: ذهب جميعُ السَّلفِ إلى أنَّ الأمر منسوخٌ بحديث عليٍّ). ((الدراري المضية)) (1/143). إذا مَرَّت به، ولم يُرِدِ الذَّهابَ معها، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة [8519] قال النوويُّ: (قال الشافعيُّ وأصحابُنا: وإذا مَرَّتْ به جِنازَة ولم يُرِدِ الذَّهابَ معها لم يَقُمْ لها، بل نَصَّ أكثرُ أصحابنا على كراهة القيام، ونَقَلَ المحامليُّ إجماعَ الفقهاء عليه). ((روضة الطالبين)) (2/116). : الحَنفيَّة [8520] ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) للزيلعي (1/244)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 224). نصَّ الحنفيَّةُ على عدمِ القيامِ لها، دونَ التَّصريحِ بالكَراهةِ.   ، والمالكية [8521]  (مواهب الجليل)) للحطاب (3/58)،  ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/424). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/139). ، والشَّافعيَّة [8522] ((المجموع)) للنووي (5/280)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/20). ، والحَنابِلَة [8523]  ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/130). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/357). ، وهو قول طائفةٍ مِنَ السَّلَف [8524] ((الاستذكار)) لابن عبد البر (3/60).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ الله عنه، أنه قال: ((قام رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ثم قعَدَ )) [8525] أخرجه مسلم (962).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أن آخِرَ الأمرينِ من رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم تَرْكُ القيامِ لها، والأخذُ بالآخِرِ مِن أَمْرِه أَوْلى [8526] ((المغني)) لابن قدامة (2/358)
القول الثاني: يُستحَبُّ القيامُ للجِنازة إذا مَرَّت به، وهو قولُ بعض الشَّافعيَّة، واختاره النوويُّ [8527] ((المجموع)) للنووي (5/280). ، وهو روايةٌ عن أحمدَ [8528] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/380)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/242). ، وقولُ بعض السَّلَفِ [8529] ((الأوسط)) لابن المنذر (5/425، 427)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (3/60)، ((فتح الباري)) لابن حجر (3 /179). ، واختاره ابنُ تيميَّةَ [8530] ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/361). وابنُ القيِّم [8531] ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/502). ، وابنُ باز [8532] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/187، 188). ، وابنُ عُثيمين [8533] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/11).
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن عامِر بنِ ربيعةَ رَضِيَ الله عنه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: ((إذا رأى أحدُكم الجِنازة، فإن لم يكُنْ ماشيًا معها، فلْيَقمْ حتى تُخَلِّفَه، أو توضَعَ مِن قَبلِ أن تُخَلِّفَه )) [8534] أخرجه البخاري (1308)، ومسلم (958).
2- عن ابنِ أبي ليلى ((أنَّ قيسَ بنَ سَعدٍ، وسهلَ بنَ حُنيفٍ رَضِيَ الله عنهما، كانا بالقادسيَّة فمَرَّت بهما جِنازة فقاما، فقيل لهما: إنَّها مِن أهْلِ الأرضِ، فقالا: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مرَّتْ به جِنازة، فقام؛ فقيل: إنَّه يهوديٌّ، فقال: ألَيْسَتْ نَفْسًا )) [8535] أخرجه البخاري (1312)، ومسلم (961).
3- عن جابِرِ بنِ عَبدِ الله رَضِيَ الله عنه، قال: ((مرَّتْ جنازة، فقام لها رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، وقُمْنا معه، فقلنا: يا رسولَ الله، إنَّها يهوديَّةٌ، فقال: إنَّ المَوتَ فَزَعٌ؛ فإذا رأيتُم الجِنازة فقُوموا )) [8536] أخرجه البخاري (1311)، مسلم (960) واللفظ له.

انظر أيضا: