الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: حُكمُ تشييعِ الجِنازة


يُسَنُّ اتِّباعُ الجِنازة للرِّجالِ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحَنفيَّة [8420] ((حاشية ابن عابدين)) (2/239). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/310)، ((الدر المختار)) للحصكفي (2/239). ، والمالكية [8421] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/427). ويُنظر: ((إرشاد السالك إلى أشرف المسالك)) (1/139)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/128). والشَّافعيَّة [8422] ((المجموع)) للنووي (5/277). ويُنظر: ((البيان)) للعمراني (3/89). ، والحَنابِلَة [8423] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/381)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/128). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [8424] قال النووي: (قال الشافعي والأصحاب: يُستحَبُّ للرِّجالِ اتِّباعُ الجِنازَة حتى تُدفَن، وهذا مُجمَعٌ عليه؛ للأحاديثِ الصَّحيحة فيه) ((المجموع)) (5/277).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال: ((أمَرَنا النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بسبعٍ، ونَهانا عن سبعٍ: أمَرَنا بعيادَةِ المَريضِ، واتِّباعِ الجِنازة، وتَشْميتِ العاطِسِ، وإجابَةِ الدَّاعي، ورَدِّ السَّلامِ، ونَصْرِ المَظْلومِ، وإبْرارِ المُقْسِمِ... )) [8425] رواه البخاري (6222)، ومسلم (2066).

انظر أيضا: