الموسوعة الفقهية

 المطلب الثَّالث: قيامُ القادرِ لصلاةِ الجِنازة


قيامُ القادرِ لصلاةِ الجِنازة رُكنٌ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنفيَّة [8284] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 218)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/209). ، والمالِكيَّة [8285] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/255). ويُنظر: ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/119)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/556). ، والشافعيَّة [8286] ((المجموع)) للنووي (5/222)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/342). ، والحَنابِلَة [8287] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/361)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/884).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: ((كانتْ بي بواسيرُ، فسألتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن الصَّلاةِ، فقال: صَلِّ قائمًا... )) [8288] رواه البخاري (1117).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذا الأمرَ عامٌّ في كلِّ الصَّلواتِ، فيشمَلُ صلاةَ الجِنازة؛ لأنَّها صلاةٌ من الصَّلواتِ [8289] ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 217).
ثانيًا: قياسًا على غيرِها مِنَ الفَرائضِ [8290] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/342).

انظر أيضا: