الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرابع: صلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ فُرادَى


تجوزُ صلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ فُرادَى، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الأربعة: الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/180)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/281)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (2/84). ، والمالِكيَّة ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/402)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/36)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/533). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/60)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/318). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/309)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/61).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((خَسَفتِ الشَّمسُ في حياةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى المسجِدِ، فقامَ وكَبَّر، وصفَّ الناسُ وراءَه... وانجلتِ الشَّمسُ قبلَ أن يَنصرِفَ، ثم قام فخَطَب النَّاسَ، فأَثْنَى على اللهِ بما هو أهلُه، ثم قال: إنَّ الشَّمسَ والقَمرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ، لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه؛ فإذا رأيتُموها فافْزَعُوا للصَّلاةِ )) رواه البخاري (1046)، مسلم (901).
 2- قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الشَّمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ الله، وإنَّهما لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ، وإذا كان ذاك، فصَلُّوا وادْعُوا، حتى يُكشَفَ ما بكم )) رواه البخاريُّ (1040) من حديثِ أبي بَكرةَ رضي الله عنه. ورواه البخاريُّ (1041)، ومسلم (911) من حديثِ أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه.
وجْهُ الدَّلالةِ من الحَديثينِ:
عمومُ قولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((فافْزَعوا للصَّلاة))، وقولِه: ((فصَلُّوا))؛ فدلَّ ذلك على أنَّه يُؤمَر بها حتى الفردُ من غيرِ اشتراطِ أن تكونَ الصلاةُ جماعةً، ولو كانتْ شرطًا لبَيَّنها ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/182- 183).
ثانيًا: أنَّ صلاةَ الكُسوفِ نافلةٌ، ليس مِن شرطِها الاستيطانُ؛ فلم تُشترَطْ لها الجماعةُ كالنَّوافِل ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/61).

انظر أيضا: