الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثَّاني: الذَّهابُ مشيًا إلى صلاةِ العيدِ


يُستحبُّ الذَّهابُ مشيًا إلى صلاةِ العيدِ [6456] أمَّا العودة فلا بأسَ أن يكون راكبًا؛ وذلك لأنَّه غيرُ قاصد إلى قُربة. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/398)، ((المجموع)) للنووي (5/10) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/51). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [6457] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/225)، ((البناية)) للعيني (3/102). ، والمالِكيَّة [6458] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/263)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/389). ، والشافعيَّة [6459] ((المجموع)) للنووي (5/10)، و((روضة الطالبين)) للنووي (2/76). ، والحَنابِلَة [6460] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/51)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/277). ، وعليه العملُ عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ قال الترمذيُّ: (العملُ على هذا الحديث عندَ أكثر أهل العِلم: يستحبُّون أن يخرج الرجلُ إلى العيد ماشيًا، وأن يأكل شيئًا قبل أن يخرج لصلاة الفِطر، ويستحب أنْ لا يركب إلَّا من عُذر) ((سنن الترمذي)) (2/410). قال ابنُ قُدامة: (وممَّن استحبَّ المشي عمرُ بن عبد العزيز، والنَّخَعيُّ، والثوريُّ، والشافعيُّ، وغيرهم) ((المغني)) (2/277).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
حديثُ أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا نُودِي بالصلاةِ، فأتوها وأنتُم تَمشُون )) [6462] رواه البخاري (908)، ومسلم (602) واللفظ له.
 وَجْهُ الدَّلالَةِ:
عمومُ لَفْظِ الحديثِ يدلُّ على استحبابِ المشيِ إلى صلاةِ العيدِ [6463] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (3/341).
ثانيًا: أنَّه أقربُ إلى التواضُعِ ((البناية)) للعيني (3/102).

انظر أيضا: