الموسوعة الفقهية

المَطلَب الأوَّل: تعريفُ العِيدِ وعدَدُ أعيادِ المسلمينَ


الفَرع الأوَّل: تعريف العِيد
العِيد: الموسِمُ، وكلُّ يومٍ فيه جَمْعٌ؛ فهو اسمٌ لِمَا يعودُ من الاجتماعِ العامِّ على وجهٍ مُعتادٍ، عائدٍ بعودِ السَّنةِ، أو بعودِ الشَّهر، أو الأُسبوع، أو نحوِ ذلِك [6276]) قال الخطيبُ الشربينيُّ: (العيد مشتقٌّ من العوْد؛ لتكرُّره كلَّ عام، وقيل: لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده، وقيل: لعوْد السرور بعوْده) ((مغني المحتاج)) (1/310)، ويُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (2/515)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/436)، ((أنيس الفقهاء)) للقونوي (ص: 40)، ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (1/496).
الفرع الثَّاني: عددُ أعيادِ المُسلِمينَ
للمُسلِمينَ عِيدانِ: عيدُ الفِطرِ، وهو: أوَّلُ يومٍ من شوَّال، وعيد الأضحى، وهو: اليومُ العاشرُ من ذي الحجَّة، وليس للمُسلمين عيدٌ غيرُهما إلَّا يوم الجُمُعة قال ابنُ عُثَيمين: (هناك عيدٌ ثالث، وهو ختامُ الأسبوع، وهو يوم الجُمُعة، ويتكرَّر في كل أسبوع مرةً، وليس في الإسلام عيدٌ سوى هذه الأعياد الثلاثة: الفطر، والأضحى، والجمعة) ((الشرح الممتع)) (5/111).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قدِم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ ولهم يومانِ يَلعَبونَ فيهما، فقال: ((قدْ أبْدَلكم اللهُ تعالى بهما خيرًا منهما؛ يومَ الفِطرِ والأضحى )) رواه أبو داود (1134)، والنسائي (3/179)، وأحمد (3/250) (13647) صحَّح إسنادَه النوويُّ في ((الخلاصة)) (2/819)، وقال ابنُ تيميَّة في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/485): إسنادُه على شرط مسلم. وصحَّح إسناده ابنُ الملقن في ((شرح البخاري)) (8/52)، وابنُ حجر في ((فتح الباري)) (2/513)، والصنعانيُّ في ((العدة على الإحكام)) (2/540)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1134).
ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (صلاة العيدين: هما عيد الفِطر من رمضان, وهو: أوَّل يومٍ من شوال, ويوم الأضحى: وهو اليوم العاشرُ من ذي الحجَّة, ليس للمسلمين عيد غيرهما, إلَّا يوم الجمعة. وثلاثة أيام بعد يوم الأضحى; لأنَّ الله تعالى لم يجعل لهم عيدًا غير ما ذَكرْنا, ولا رسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ولا خلافَ بين أهل الإسلام في ذلك, ولا يَحرُم العمل, ولا البيع في شيءٍ من هذه الأيَّام: لأنَّ الله تعالى لم يمنع من ذلك, ولا رسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا خلافَ أيضًا بين أهل الإسلامِ في هذا) ((المحلى)) (5/81).

انظر أيضا: