الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرابع: جلوسُ الخَطيبِ حتى يُؤذِّنَ المؤذِّنُ


يُسنُّ إذا صعِد الخطيبُ على المنبرِ أن يجلِسَ بعدَ سلامِه عليهم حتى يؤذِّنَ المؤذِّنُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة: الحَنَفيَّة ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 196)، ((الفتاوى الهندية)) (1/147). ، والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/538)، ((منح الجليل)) لابن عليش (1/438). والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/527)، ((فتح الوهاب)) لزكريا الأنصاري (1/89). والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/317)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/35). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ المنذر: (الذي عليه عملُ أهل العِلم من علماء الأمصارِ ما يَفعلُه الأئمَّة، وهو جلوس الإمامِ على المنبر أوَّل ما يَرقى إليه، ويؤذِّن المؤذِّنُ والإمامُ جالس، فإذا فرَغ المؤذن من الأذان قام الإمامُ، فخَطب خُطبة، ثم جلَس وهو في حال جلوسه، غير خاطب ولا يتكلَّم، ثم يقوم فيخطب الخُطبةَ الثانية، ثم ينزل عند فراغه) ((الأوسط)) (4/66). وقال ابنُ مفلح: (ذكَر ابنُ عقيل إجماعَ الصحابة) ((الفروع)) (3/176). وقال ابنُ رجب: (جلوسُ الإمام على المنبر يومَ الجمعة إذا رقِيَ المنبر حتى يفرغ من الأذان سُنَّةٌ مسنونة، تلقَّاها الأمَّة بالعمل بها خلفًا عن سلف، إلَّا أنَّ ابن عبد البر حكَى عن أبي حنيفة: أنه غير مسنون. ولا خلافَ أنه غيرُ واجب) ((فتح الباري)) (5/460).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عنِ السَّائبِ بنِ يَزيدَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النِّداءُ يومَ الجُمُعةِ أوَّلُه إذا جَلَس الإمامُ على المنبرِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكر، وعُمر... )) رواه البخاري (912).
ثانيًا: أنَّه إذا جلَسَ بعدَ الصُّعودِ على المنبرِ يَستريحُ فيتمكَّن مِن الكلامِ تمكُّنًا تامًّا ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/35).
ثالثًا: أنَّ في الجلوسِ بعدَ الصُّعودِ زيادةَ وقارٍ ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/539).

انظر أيضا: