الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثاني: أنْ يَخطُبَ على طهارةٍ


تُسنُّ الطهارةُ في خُطبةِ الجُمُعةِ ولا تُشترَطُ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة ((مختصر القدوري)) (ص: 39)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/220)، ويُنظر: ((بداية المبتدي)) للمرغيناني (1/26). ، والمالِكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/386). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/316)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/227). ، والظاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (3/273)، ((المجموع)) للنووي (4/515). ، وبه قال الشافعيُّ في القديمِ ((المجموع)) للنووي (4/515).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي عقيبَ الخُطبة، ولم يَرِدْ عنه أنَّه كان يَفصِلُ بينهما بطهارةٍ، فدلَّ على أنَّه كان متطهِّرًا، والاقتداءُ به إنْ لم يكُن واجبًا فهو سُنَّة ((المغني)) لابن قدامة (2/227).
ثانيًا: أنَّه لو افتقرَ إلى الطهارةِ لافتقَرَ إلى استقبالِ القِبلةِ كالصَّلاةِ ((المجموع)) للنووي (4/515).
ثالثًا: أنَّه ذِكرٌ يتقدَّمُ الصَّلاةَ، فلم تَكُنِ الطهارةُ فيه شرطًا كالأذانِ ((المغني)) لابن قدامة (2/227).
رابعًا: أنَّه إذا استُحبَّتِ الطهارةُ للأذانِ، فاستحبابُها للخُطبةِ أَوْلى ((المغني)) لابن قدامة (2/227).
خامسًا: لأنَّه لو لم يكُنْ مُتطهِّرًا احتاجَ إلى الطهارةِ بين الصَّلاةِ والخُطبةِ، فيَفصِل بينهما، وربَّما طوَّلَ على الحاضرينَ فشقَّ عليهم ((المغني)) لابن قدامة (2/227).

انظر أيضا: