الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: تُقدُّمُ الخُطبتَينِ على الصَّلاةِ


يُشترَطُ في صِحَّةِ صلاةِ الجُمُعةِ أن تكونَ بعدَ خُطبةِ الجُمُعةِ، وهو باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي مع ((حاشية الشلبي)) (1/ 219)، ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (2/147)، ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/89). ، والمالِكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/378)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/78). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/514)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/257). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرادوي (2/273)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/31). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك قال الشربينيُّ: (كونهما قبل الصِّلاة بالإجماع إلَّا مَن شذَّ) ((مغني المحتاج)) (1/285).
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ [الجُمُعة: 10]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الشارعَ أباحَ الانتشارَ بعدَ الصَّلاةِ؛ فلو جازَ تأخيرُ الخُطبتينِ لِمَا بعدَ الصلاةِ لَمَا جازَ الانتشارُ ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/312).
ثانيًا: من السُّنَّة
عن مالكِ بنِ الحُوَيرثِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صَلُّوا كَمَا رَأيتُمونِي أُصلِّي )) رواه البخاري (631). ، وثبتتْ صلاتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعدَ خُطبَتينِ ((المجموع)) للنووي (4/514).
ثالثًا: أنَّهما شَرْطٌ في صحَّةِ الجُمُعةِ، والشرطُ مُقدَّمُ على المشروطِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/144)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/312).
رابعًا: لاشتغالِ الناسِ بمعايشهم، فقُدِّمَا لأجْل أنْ يُدرِكَ المتأخرُ الصَّلاةَ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/144)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/312).

انظر أيضا: