الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأوَّلُ: مَن تجِبُ عليهم صلاةُ الجُمُعة


تجِبُ صلاةُ الجُمُعة على الرِّجالِ، الأحرارِ، المُكلَّفِينَ، المقيمينَ، الَّذين لا عُذرَ لهم يُعذَرُ العمَّال في تَرْكِ صلاة الجُمُعة إذا كان ذَهابُهم إليها يحصُلُ به خَسارةٌ كبيرةٌ أو ضرر، ويُصَلُّون بدَلَها ظهرًا؛ قال ابن عثيمين: (إذا كان ذَهابُهم إلى الجُمُعة يحصل به خسارةٌ كبيرةٌ؛ فإنَّ المباشرينَ للعَمَلِ يُعذرونَ بِتَرْك صلاة الجُمُعة، ويُصَلُّون بَدَلَها ظهرًا؛ لكن ينبغي أن يُقْتَصَر على أقلِّ عددٍ يحصُلُ به المطلوبُ، وأن يعمَلَ العمَّال بالتناوُبِ؛ هذا جُمُعة وهذا جمعة. أمَّا إذا كان لا يحصُلُ به خَسارة، ولكن يفوتُ به ربحٌ، فالواجِبُ أن يصلُّوا الجُمُعة) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/37).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عنْ عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ النَّائمِ حتَّى يَستيقظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتى يَبلُغَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يَعقِلَ )) رواه أبو داود (4403)، والترمذي (1423)، وابن ماجه (2042)، وأحمد (940) حسَّنه البخاريُّ كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (225)، وصححه النووي في ((المجموع)) (3/6)، وصحح إسناده العيني في ((نخب الأفكار)) (8/393)، وأحمد شاكر في ((تحقيق مسند أحمد)) (2/197)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (4403).
2- عن طارق بن شهاب رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الجُمُعة حقٌّ واجبٌ على كلِّ مُسلمٍ، إلَّا أربعةً: عبْدٌ مملوكٌ، أو امرأةٌ، أو صَبيٌّ، أو مَرِيضٌ )) رواه أبو داود (1067)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5679)، والبيهقي (3/172) (5787). قال أبو داود: طارقُ بن شِهاب رأى النبيَّ ولم يسمعْ منه شيئًا. وقال البيهقيُّ: رُوي موصولًا وليس بمحفوظ. وصحَّح إسنادَه- على شرط الشيخين- النوويُّ في ((المجموع)) (4/483)، وجوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/190)، وصحح إسناده ابن رجب في ((فتح الباري)) (5/327)، وصحَّحه ابنُ الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/636)، وقال ابنُ حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/581): صحَّحه غيرُ واحد، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (1067)، وصحَّحه مرسلًا الوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (515). والحديث رُوي من طرق عن أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه.
ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذرِ قال ابنُ المنذر: (أجمَعوا على أنَّ الجمعة واجبةٌ على الأحرار، البالغين، المقيمين، الذين لا عُذرَ لهم) ((الإجماع)) (ص: 40). ، وابنُ عبدِ البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (وأجمَع علماء الأمَّة أنَّ الجمعة فريضةٌ على كلِّ حرٍّ، بالغٍ، ذَكَر، يدركه زوالُ الشمس في مِصرٍ من الأمصار وهو من أهل المصرِ غير مسافر) ((الاستذكار)) (2/56).

انظر أيضا: