الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: الماءُ المختَلِط بطاهرٍ


الفرع الأوَّل: المُختَلِط بطاهرٍ غيرِ مُمازِج
إذا تغيَّرَ الماءُ بدُهْنٍ، أو قِطَع كافورٍ، أو عَنبرٍ، وغيرِ ذلك ممَّا لا يُستهلَك في الماء، ولا يتحلَّلُ فيه؛ فالماءُ طَهورٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 18)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/72). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/105)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/28،29). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/31)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (1/32). ، وهو قولٌ عند المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/75)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/35).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ العِبرةَ ببقاءِ اسمِ الماءِ، والمُخالِطُ الطَّاهِرُ غيرُ الممازِجِ؛ لا يسلُبُه اسمَ الماءِ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/72)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 18).
ثانيًا: أنَّ هذه الأشياءَ لا تُمازِجُ الماءَ؛ فالدُّهنُ مثلًا يكون طافيًا على أعلاه، فتغيُّرُه به، إنَّما هو تغيُّرُ مجاورةٍ لا ممازجةٍ؛ فلم تختلطْ فيه أجزاؤه، والتغيرُ بالمجاورةِ لا يسلُبُه الطُّهوريَّة، ولا فَرقَ في المجاوِرِ إنْ كان منفصِلًا عن الماءِ أو ملاصِقًا له ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/75).
الفرع الثَّاني: المُختلِط بطاهرٍ يَشُقُّ صَونُ الماءِ عنه
إذا تغيَّرَ الماءُ بما يشقُّ صَونُه عنه المتغيِّرُ بما كان طاهرًا ويشقُّ صونُ الماءِ عنه كالطُّحلُب الذي ينبت في الماءِ، أو المتغيِّرُ بأوراق الشجر، أو بتغيُّره في مقرِّه أو ممرِّه، أو المتغيِّر بما تَحمِلُه السيولُ من العيدان والتبن، ومنه المتغيِّرُ بماء الحمام، أو بأواني الجلد والنُّحاس، ومثله الآن الماء المتغيِّر بصدأ المواسير والصَّنابير. والطُّحلُب- بضمِّ الطاء وضم اللام وفتحها-: خُضرة تعلو الماء لطول مكثه، وقيل: هي من دوابِّ البحر ممَّا لا نفْس له سائلة. ((الشرح الكبير)) للدردير (1/36)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (1/27). ، فإنَّه طَهورٌ، وذلك في الجملةِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ قال ابن رشد: (أجمعوا على أنَّ كلَّ ما يغيِّر الماء ممَّا لا ينفك عنه غالبًا، أنه لا يُسلب صفة الطهارة والتطهير إلَّا خلافًا شاذًّا رُوي في الماء الآجن عن ابن سيرين وهو أيضًا محجوجٌ بتناول اسم الماء المطلَق له) ((بداية المجتهد)) (1/23). ، وابنُ قُدامةَ قال ابن قدامة: (الثاني: ما لا يمكن التحرُّز منه، كالطُّحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء، أو تحمله الريِّح فتلقيه فيه، وما تجذبه السُّيول من العيدان والتبن ونحوه، فتلقيه في الماء، وما هو في قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهما، إذا جرى عليه الماء فتغيَّر به، أو كان في الأرض التي يقف فيها الماء. فهذا كلُّه يعفى عنه؛ لأنَّه يشقُّ التحرُّز منه... ولا نعلم في هذه الأنواع خلافًا) ((المغني)) (1/12). ، وابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (... فما كان من التغيُّرِ حاصلًا بأصل الخِلقةِ، أو بما يشقُّ صَونُ الماءِ عنه، فهو طَهورٌ باتِّفاقِهم) ((مجموع الفتاوى)) (21/25).
ثانيًا: أنَّ هذا الماءَ يتناوَلُه اسمُ الماءِ المُطلَق ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/23).
ثالثًا: أنَّ هذا ممَّا لا ينفَكُّ عنه الماءُ غالبًا، ولا يمكِنُ التحفُّظُ عنه، ويشقُّ تركُ استعمالِه، فعُفيَ عنه، كما عُفيَ عن النَّجاسةِ اليسيرةِ، والعملِ القليلِ في الصَّلاةِ ((المجموع)) للنووي (1/101)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/8).
الفرع الثَّالث: المتغيِّرُ بمُكثِه
الماء المتغيِّرُ بمُكثِه الماءُ المتغيِّرُ بمُكثِه: هو الماءُ الآجِنُ، المتغيِّرُ الطَّعمِ واللَّون؛ بسببِ طُولِ مُكثِه. ((لسان العرب)) لابن منظور (13/8،16)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (1/93،94). وقال أبو عبيد: (معنى الآجِنِ: الذي يَطولُ مُكثُه ورُكودُه بالمكانِ حتى يتغيَّرَ طَعمُه أو ريحُه، مِن غَيرِ نجاسةٍ تخالِطُه) ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/367). ، ماءٌ طَهورٌ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/71)، ((البناية شرح الهداية)) (1/364). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/78)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/68). والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/90)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/19). والحنابِلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/26)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/12). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابن المُنذِر: (أجمع كلُّ مَن نَحفَظُ عنه من أهل العِلمِ على أنَّ الوضوءَ بالماءِ الآجِنِ الذي قد طال مُكثُه في الموضع من غير نجاسةٍ حلَّت فيه؛ جائزٌ، إلَّا شيئًا رُوِيَ عن ابنِ سيرين) ((الأوسط)) (1/366)، ((الإجماع)) (ص: 34). وقال ابن رشد: (أجمعوا على أنَّ كلَّ ما يغيِّرُ الماء ممَّا لا ينفَكُّ عنه غالبًا، أنَّه لا يُسلَبُ صفةَ الطَّهارة والتَطهير، إلَّا خلافًا شاذًّا رُوي في الماءِ الآجِنِ عن ابن سيرين) ((بداية المجتهد)) (1/23). وقال ابنُ تيميَّة: (أمَّا ما تغيَّرَ بمُكثِه ومَقَرِّه، فهو باقٍ على طُهوريَّته باتِّفاقِ العُلَماء) ((الفتاوى الكبرى)) (1/214).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن عبد الله بن الزُّبير، عن أبيه رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((خرَجْنا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُصعِدينَ في أُحُد، قال: ثمَّ أمرَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليَّ بنَ أبي طالبٍ فأتى بالمِهراسِ قال ابن الأثير: (المهراس: صخرةٌ منقورةٌ تَسَعُ كثيرًا مِنَ الماءِ، وقد يُعمل منها حياضٌ للماءِ) ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (5/259). ، فأُتي بماءٍ في دَرَقَتِه قال ابن منظور: (الدَّرَقَة: الحَجَفة، وهي تُرسٌ من جلودٍ، ليس فيها خشبٌ ولا عَقَبٌ) ((لسان العرب)) (10/95). ، فأراد رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يشرَبَ منه، فوجد له ريحًا، فعافَه، فغسَلَ به الدِّماءَ التي في وَجهِه)) أخرجه الترمذيُّ (3738)، وأحمد (1417) مختصراً، وابن حبَّان (6979) واللفظ له قال الترمذي: حسن صحيح غريب، وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (1/269): إسناده موصول، وصحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (4/152)، وحسَّن إسنادَه الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (1/26)، وصحح إسناده البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (5/221)، وابن حجر في ((المطالب العالية)) (4/396)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (3/12)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1692)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (349).
وجه الدَّلالة:
أنَّ غَسلَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الدَّمَ به، دليلٌ على طَهارَتِه ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/368).
2- النُّصوصُ المطلقَةُ في التطهُّرِ مِنَ الماءِ تتناولُ الماءَ المُتغيِّرَ بِطُولِ مُكثِه انظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (39/358).
ثانيًا: أنَّه لا يُمكِنُ الاحترازُ منه، فأشبَهَ بما يتعذَّرُ صَونُه عنه ((المجموع)) للنووي (1/91).
الفرع الرابع: المتغيِّرُ بالمِلحِ
المِلحُ لا يَسلُبُ الماءَ الطُّهوريَّةَ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّةِ ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (1/180). لكنَّهم يفرِّقون بين ماء ينعقد به ملح، والماء الحاصل بذوبان ملح لبقاء الأوَّل على طبيعته الأصليَّة، وانقلاب الثاني إلى طبيعة الملحيَّة، ولأنَّه يجمد في الصَّيف، ويذوب في الشِّتاء عكس الماء. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/71). والمالكيَّة ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/37)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/33). ، ووجهٌ للشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/102). ، وقولٌ للحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/32). ، واختاره ابن تيميَّة قال ابن تيميَّة: (وقد ثبت بسنَّة رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال في البحر: ((هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتتُه )) والبحر متغيِّرُ الطعم تغيرًا شديدًا لشدَّة ملوحته، فإذا كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أخبر أنَّ ماءَه طَهورٌ- مع هذا التغيُّر- كان ما هو أخفُّ ملوحةً منه أولى أن يكون طَهورًا، وإن كان المِلحُ وُضِع فيه قصدًا؛ إذ لا فَرقَ بينهما في الاسم من جهة اللُّغة) ((مجموع الفتاوى)) (21/26). ، وابن باز سئل ابن باز: ما حُكم الوضوءِ بالماءِ المالحِ؟ فأجاب: (لا حَرَج في ذلك؛ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئل عن البَحرِ، فقال: ((هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتتُه ))، ماء البحرِ مالحٌ، فلا حرج في الوضوء بالماءِ المالح، والغُسلُ به من الجنابةِ، لا حرج في ذلك، والحمدُ لله. وسئل: إذا كانت آبارٌ أخرى غير البحر؟ فقال: ولو، إذا كانت مالحةً أو سَمدةً... لا حرج في ذلك) ((الموقع الرسمي لابن باز((. ، وابن عثيمين قال ابن عثيمين: (يصحُّ الوضوء بالماءِ المالِحِ بطبيعته أو بوضعِ مِلحٍ فيه؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن الوضوءِ بماءِ البَحرِ، فقال: ((هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتتُه)) ومن المعلوم أنَّ مياه البَحرِ مالحة، فيجوز للإنسانِ أن يتوضَّأ بالماءِ المالحِ، سواءٌ كان الملح طارئًا، أو كان مالحًا مِن أصلِه). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/88).
الدليل:
عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن الوضوءِ بماءِ البَحرِ، فقال: ((هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتتُه )) رواه أبو داود (83)، والترمذي (69)، والنَّسائي (59)، وابن ماجه (386)، وأحمد (8720). قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/316)، والنووي في ((المجموع)) (1/82)، وقال ابن البر في ((التمهيد)) (16/217): لا يحتج أهل الحديث بإسناده لكنه صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/24): (في إسناد هذا الحديث اختلافٌ، لكن قال البخاري والترمذي: هو حديثٌ صحيح)، وصححه ابن العراقي في ((طرح التثريب)) (6/11)، وصححه أحمد شاكر في تحقيق ((المحلى)) (1/221)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (386).
ومِنَ المعلومِ أنَّ مياهَ البَحرِ مالحةٌ، فيجوزُ للإنسانِ أن يتوضَّأَ بالماءِ المالح، سواء كان المِلحُ طارئًا عليه، أو كان مالحًا مِن أصلِه ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/88).
الفرع الخامس: حُكمُ الطَّهارةِ بالنَّبيذ
لا يصحُّ التطهُّرُ بالنَّبيذِ النَّبيذ: هو ما يُتَّخَذ من تمرٍ أو زَبيبٍ، فيُنبَذُ في وعاءٍ أو سِقاءٍ ويُوضَعُ عليه الماء، فإذا تُرِكَ حتى يفورَ، صار مسكرًا. ينظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (3/511)، ويقاس عليه ما كان شبيهًا به من المشروباتِ المعاصرة. وجد الماءُ أو عُدِمَ نقل الإجماعَ على عدم صحَّتِه إذا وُجِدَ الماء، الطحاويُّ، وقال: (وقد أجمَعَ العُلَماءُ أنَّ نبيذَ التَّمرِ إذا كان موجودًا في حالِ وُجودِ الماءِ, أنَّه لا يُتوضَّأ به؛ لأنَّه ليس بماءٍ) ((شرح معاني الآثار)) (1/96). وأبو الحسن بن القطان، وقال: (أجمع الكلُّ أنَّ نبيذَ التَّمرِ لا يُتوضَّأُ به مع وجودِ الماءِ) ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/77). ، وهو مذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّة ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/114)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/168). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/93)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/47). ، والحَنابلةِ ((الفروع)) لابن مفلح (1/56)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (1/23). ، والظاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (1/195). ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ، اختارها أبو يوسُفَ والطَّحاويُّ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/35)، ((حاشية رد المحتار)) لابن عابدين (1/255). ، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ الحسن وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور وغيرهم، انظر ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/359)، ((المحلى)) لابن حزم (1/195)، ((مرعاة المفاتيح)) لأبي الحسن المباركفوري (2/178).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة: 6]
وجه الدَّلالة:
أنَّه وقع الانتقالُ عند عَدَمِ الماءِ إلى التراب بلا وسيطٍ، وليس النَّبيذُ ماءً مطلقًا، لا في اللُّغةِ، ولا في الشَّرع، فلا تجوز الطَّهارةُ إلَّا بالماءِ، أو الصَّعيدِ إذا لم يجِدِ الماءَ، ومن توضَّأ بالنَّبيذِ فقد ترك المأمورَ به ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/363)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/35)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/48)، ((المجموع)) للنووي (1/94).
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى ثم رأى رجلًا معتزلًا لم يصلِّ مع القَومِ، فقال: يا فلانُ، ما منعك أن تُصلِّيَ مع القَومِ؟ فقال: يا رسولَ الله، أصابتْني جَنابةٌ ولا ماءَ، فقال: عليك بالصَّعيدِ؛ فإنَّه يكفيكَ )) رواه البخاري (348)، واللفظ له، ومسلم (682).
وجه الدَّلالة:
أنَّ الطَّهارةَ لو كانت تُجزِئُ بغيرِ الماءِ، لأشبه أن يقول له: اطلُبْ نبيذَ كذا، أو شَرابَ كذا ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/364).
ثالثًا: أنَّه لَمَّا كان اسمُ الماءِ لا يقَعُ على ما غَلَب عليه غيرُ الماءِ، حتى تزولَ عنه جميعُ صِفاتِ الماءِ التي منها يُؤخَذ حدُّه- صحَّ أنَّ النبيذَ ليس ماءً, ولا يجوزُ الوضوءُ بِغَيرِ الماء ((المحلى)) لابن حزم (1/195).

انظر أيضا: