الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: حُكمُ جَمْعِ المُستحاضَةِ


يجوزُ للمستحاضةِ أن تَجمَعَ بين الصَّلاتينِ وكذلك مَن كان في حُكمها، كالمصاب بسَلسِ البول، أو سَلس المذي، أو الرُّعاف الدَّائِمِ؛ قال الشوكاني: (وقدْ أُلحِق بالمستحاضةِ المريضُ وسائرُ المعذورين؛ بجامعِ المشقَّة) ((نيل الأوطار)) (1/303). ؛ نصَّ على هذا فُقهاءُ الحَنابِلَةِ ((المغني)) لابن قدامة (2/205)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/6). ، واختارَه ابنُ تيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (ويَجمَعُ المريضُ والمستحاضةُ والمرضِعُ) ((الفتاوى الكبرى)) (2/341). وقال أيضًا: (يَجمَعُ مَن لا يُمكِنُه إكمالُ الطهارةِ في الوقتين إلَّا بحَرَج كالمستحاضة، وأمثال ذلك من الصور) ((مجموع الفتاوى)) (24/84). ، والشَّوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (والحديث يدلُّ على أنه يجوز الجمع بين الصَّلاتين «أي: للمستحاضة»، والاقتصار على غُسلٍ واحد لهما) ((نيل الأوطار)) (1/303). ، وابنُ بازٍ قال ابن باز: (وإن جمعتَ بين الوقتينِ: الظُّهر والعصر، أو المغرب والعشاء لا بأس، كما علَّم النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَمنةَ بنت جحش، عندما كثُر عليها الدَّم) ((فتاوى نور على الدرب)) (7/171). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عثيمين: (ولهذا يجوزُ الجمع للمستحاضة بين الظهرين، وبين العشاءين؛ لمشقَّةِ الوضوء عليها لكلِّ صلاة) ((الشرح الممتع)) (4/393).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن حَمْنةَ بِنتِ جَحشٍ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها استفتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الاستحاضةِ، فقال لها: ((فإنْ قَويتِ على أنْ تُؤخِّري الظُّهرَ، وتُعجِّلي العَصرَ، فتَغتسلينَ وتَجمعينَ بين الصَّلاتينِ، فافعلي )) [5198] رواه أبو داود (287)، والترمذي (128)، وابن ماجه (627)، وأحمد (6/439) (27514). قال الإمام أحمدُ والبخاريُّ والترمذيُّ كما في ((سنن الترمذي)) (128): حسنٌ صحيحٌ. وقال محمد ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (81): صحَّحه أحمد بن حنبل، وحسَّنه البخاري، وقال الدارقطني: تفرَّد به ابن عَقيل وليس بقويٍّ، ووهَّنه أبو حاتم. وقال ابن القيِّم في ((تهذيب السنن)) (1/475): هذا الحديثُ مدارُه على ابن عَقيل، وهو عبد الله بن محمَّد بن عَقيل؛ ثقةٌ صدوق، لم يُتكلَّم فيه بجرح أصلًا، وكان الإمامُ أحمد وعبدُ الله بن الزبير الحُميديُّ، وإسحاقُ بن راهويه يحتجُّون بحديثه.

انظر أيضا: