الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السادس: إذا ائتمَّ مسافرٌ بمَن يَشُكُّ فيه


اختلَف أهلُ العِلم في إتمام المسافِر وقصره للصلاة إذا ائتمَّ بمَن يشكُّ فيه؛ هل هو مسافرٌ أو مُقيمٌ؟ على قولين:
القول الأول: إذا ائتمَّ مسافرٌ بمَن يشكُّ في حاله؛ هل هو مسافرٌ أو مقيم، وجَب عليه الإتمامُ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/357)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/270). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/510)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/210).
وذلك للآتي:
أولًا: عدَم الجزمِ بكونه مسافرًا عندَ الإحرامِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/510).
ثانيًا: أنَّ الأصلَ وجوبُ الصَّلاةِ تامَّةً، فليس له نِيَّةُ قَصْرِها مع الشكِّ في وجوبِ إتمامِها ((المغني)) لابن قدامة (2/210).
القول الثاني: أنَّه يلزمُه الإتمامُ إذا أتَمَّ إمامُه، أمَّا إذا قصَر الإمامُ فلا يلزمه الإتمامُ، وهذا وجهٌ عندَ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/357)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/270). ، واختارَه ابنُ عثيمين قال ابنُ عثيمين في مسألة إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم: (والقول الرَّاجح عندي: أنَّه لا يلزمه الإتمامُ في هذه الصورة؛ لأنَّ الأصل في صلاة المسافر القصرُ، ولا يلزمه الإتمامُ خلفَ الإمام إلَّا إذا أتمَّ الإمامُ، وهنا لم يتمَّ الإمام) ((الشرح الممتع)) (4/369). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في صلاةِ المسافِرِ القَصرُ، ولا يَلزَمُه الإتمامُ خَلْفَ الإمامِ إلَّا إذا أتمَّ الإمامُ، وهنا لم يُتمَّ الإمامُ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/369).

انظر أيضا: