الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّامِنُ: صلاةُ المأمومينَ خارجَ المسجِد


تجوزُ صلاةُ المأمومين خَلْفَ الإمامِ خارجَ المسجد لا يصِحُّ الاقتداءُ بإمامٍ في الصلاة من خلال المذياعِ أو التلفازِ، وإن سَمِعَ صوتَه أو رآه من خلالِ هذه الوسائِلِ، وذلك لعدم اتِّصالِ الصُّفوف. قال ابن عثيمين: (لا تصِحُّ الصلاةُ خلف المذياع أو خلف التلفزيون اقتداءً بالإمام الذي يسمَعُه من خلال ذلك؛ لأن صلاة الجماعة لا بد أن يكون النَّاسُ فيها مجتمعين، وأن تتَّصِلَ صفوفُهم، فإذا كانوا خارج المسجد ولم تتَّصِلِ الصُّفوف، فإنَّ صلاتهم لا تصِحُّ، ولو سمعوا تكبيرَ الإمامِ وتسميعَه وقراءَتَه) ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)). وقال أيضًا: (لا تصِحُّ الصلاةُ؛ لأنَّ الصُّفوفَ غيرُ متصلة. وهذا القول هو الصحيحُ، وبه يندفع ما أفتى به بعض المعاصرينَ من أنَّه يجوز الاقتداءُ بالإمامِ خلف «المذياع») ((الشرح الممتع)) (4/299). وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: (لا يصِحُّ ائْتِمامُكم وأنتم في الهند بإمامِ الحَرَم عَبْرَ الإذاعة ولو كانت الصلاةُ على الهواء مباشرةً، لا في الفرض ولا في التراويحِ؛ لأنَّه إمامُ من يُصَلِّي بصلاته في المسجِدِ أو خارج المسجد إذا تتابَعَتِ الصُّفوف، وأنتم لستم كذلك) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (6/343). ، أو في المسجِد وبينهما حائلٌ، إذا اتَّصلتِ الصفوفُ يصحُّ اقتداء النِّساءِ بالإمام في المصَلَّى المخصوص بالنساء، إذا كان ضمن المسجدِ وسَمِعْنَ صوته، أمَّا خارج المسجد فلا يصحُّ الاقتداءُ إلَّا إذا كان المسجد مملوءًا، واتَّصَلَت الصفوف بمن هو خارِجُ المسجد فلا بأس. سئِلَ ابنُ باز عن مكان يصلي فيه النساء صلاةَ التراويح في رمضان، وهذا المكان منفَصِل عن المسجد بجدارٍ، ويمر أمامَه بعض الرجال الخارجينَ من المسجد، ولا يرينَ الإمامَ، هل تجوز الصلاة، والحالُ ما ذُكِر؟ فقال: (إذا كنتم ترون المأمومينَ، أو بعض المأمومينَ فلا بأس، وإن كنتم لا ترون لا الإمامَ ولا المأمومينَ فلا تُصَلُّوا في هذا المكان، صلوا في بيوتِكم، أو يُفتَح نوافِذ في الجدار الذي عندكم حتى تَرَوُا المأمومين، وإلَّا فَصَلُّوا في بيوتكم، لكنْ الصوابُ إذا كان المكانُ خارجَ المسجد فلا يُصَلِّ فيه أحد، إلا إذا كان يرى الإمامَ أو المأمومين، ولا يكتفى بسماعِ الصوت. أما إذا كان البناء مُلحقًا بالمسجِدِ فإنَّه لا بأس، كالخلوة ونحوها) ((فتاوى نور على الدرب)) (12/408). وقال ابن عثيمين: (صلاة النِّساء في المسجد وإن كُنَّ لا يرين الجماعةَ لا بأس بها، وكذلك صلاتهنَّ في دورٍ علوي لا بأس بها أيضًا ما دام في المسجد، أمَّا خارِجَ المسجِدِ فلا، إلَّا إذا لم يكن في المسجد مكانٌ مثل أن يكون المسجد ممتلئًا بالرِّجال،؛ ويُفْرَش لهنَّ فراشٌ خارِجَ المسجد ليُصَلِّين مع الرجال، فهذا لا بأسَ به، كما أنَّ صلاة الرجال أيضًا خارِجَ المسجد لا تصحُّ إلا إذا كان المسجد مملوءًا واتَّصَلت الصفوفُ بمن هو خارِجَ المسجد فلا بأس) ((لقاء الباب المفتوح)) (رقم اللقاء: 80). وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: (إذا كان المصلَّى المخصوص بالنساء داخلًا ضمن المسجد فيصحُّ اقتداؤهنَّ بالإمامِ بمجَرَّد سماع صوته، سواء سَمِعْنَ الإمام مباشرة أو بواسطة مكبِّرِ الصوت، وسواء رأينَ الإمام أم لم يرينه) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (6/259).
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تَيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (وأمَّا صلاة المأموم خلفَ الإمام خارجَ المسجد، أو في المسجد وبينهما حائل؛ فإنْ كانتِ الصفوفُ متصلةً، جاز باتِّفاق الأئمَّة). ((مجموع الفتاوى)) (23/407).

انظر أيضا: