الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثَّاني: موقف المرأة إذا أمَّت النِّساءِ


إذا صلَّتِ امرأةٌ بالنِّساءِ، فإنَّها تقومُ في وسطهنَّ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق للزيلعي، مع حاشية الشلبي)) (1/135)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/353). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/527)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/209). ، والحَنابِلَة ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/681)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/149)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/275). ، وحُكيَ في ذلك اتِّفاقُ مَن رأى إمامةَ المرأةِ لجماعةِ النِّساءِ قال ابنُ قُدامة: (إذا ثبَت هذا، فإنَّها إذا صلَّت بهنَّ قامت في وسطهنَّ، لا نعلم فيه خلافًا بين من رأى لها أن تؤمَّهن). ((المغني)) (2/149).
الأدلَّة:
أولًا: من الآثار
1- عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ رَضِيَ اللهُ عنها: (أنَّها أمَّتِ النساءَ في صلاةِ المغربِ فقامتْ وسْطهنَّ، وجَهرتْ بالقراءةِ) [4485] أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (4/219). صحَّح إسنادَه ابن الملقِّن في ((خلاصة البدر المنير)) (1/198).
2- عن حُجَيرةَ بنتِ حُصَينٍ، قالت: (أمَّتْنا أمُّ سَلمةَ في صلاةِ العصرِ، قامتْ بَيْننا) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (3/140)، والدارقطني (1/405) صحَّح إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (4/199)، وقال البُوصِيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (2/96): له شاهد موقوف. وقال الألبانيُّ في ((تمام المنة)) (154): رجاله ثقات غير حُجيرة، لكن له ما يُقوِّيه.
ثانيًا: أنَّ المرأةَ يُستحبُّ لها التستُّرُ، وكونها في وسَطِ الصفِّ أسترُ لها؛ لأنَّها تَستَتِرُ بهنَّ من جانبَيها ((المغني)) لابن قدامة (2/149)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/276).
ثالثًا: أنَّ المرأةَ ممنوعةٌ من البروزِ لا سيَّما في الصَّلاةِ؛ ولهذا كانتْ صلاتُها في بيتِها أفضل ((تبيين الحقائق)) للزيلعي، مع ((حاشية الشلبي)) (1/136).
فرعٌ: جهر المرأة بالقراءة في الصَّلاةِ
تَجهر المرأةُ التي تؤمُّ النِّساءَ في صلاةِ الجهرِ، إلَّا أنْ يكونَ هناك رجالٌ من غيرِ محارمِها، وهو مذهبُ الشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/248)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/156). والحَنابِلَة ((تصحيح الفروع)) للمرداوي (2/186)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/149). واختاره ابنُ تَيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (والمرأةُ إذا صلَّتْ بالنساء جهرتْ بالقراءة، وإلَّا فلا تجهرْ إذا صلَّت وحْدَها) ((الفتاوى الكبرى)) (5/335). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (إذا كانت تُصلِّي بالنساء فيُشرع لها أن تجهرَ بالقراءة في الصَّلاة الجهريَّة، حتى تسمعهنَّ ويستفِدْنَ من كلام الله عزَّ وجلَّ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/131). ، وابنُ عُثَيمين قال ابنُ عُثيمين: (صلاة النساء جماعةً في بيوتهن فيها خلافٌ بين العلماء؛ منهم من يقول: إنها سُنَّة، ومنهم من يقول: ليست بسُنَّة، والأظهر أنَّها ليست بسُنَّة، لكن إنْ فعَلْنَها أحيانًا فلا بأس، كما يوجد الآن في مدارس البنات تجتمِع المعلِّمات ويصلِّين جماعةً، هذا لا بأس به أحيانًا، وإذا قُدِّر أنَّ الصلاة كانت في الليل فلا حرجَ أن تجهر إذا لم يسمعْها أحدٌ من الرجال) ((لقاء الباب المفتوح)) (رقم اللقاء: 137).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ اللهَ شرَعَ لعبادِه الجهرَ في الفَجرِ، وفي الأُولى والثَّانيةِ من العشاءِ والمغربِ يُشرَعُ الجهرُ في هذه الصَّلوات بالإجماع، وممَّن حكى الإجماع على مشروعيَّة الجهر في صلاة الصبح والركعتين الأُولتين من المغرب والعشاء: ابن حزم في ((مراتب الإجماع)) (ص: 33)، والنوويُّ في ((المجموع)) (3/389)، وابنُ قدامة في ((المغني)) (1/407). ، وهذا عامٌّ للرِّجالِ والنِّساءِ؛ لأنَّ الشرائعَ عامَّةٌ إلَّا ما خَصَّه الدليلُ بالرجُلِ أو المرأةِ ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (9/35).
ثانيًا: لم تجهرْ في موضعٍ فيه رجالٌ أجانبُ؛ لأنَّه لا يُؤمَنُ أنْ يُفتتَنَ بها ((المجموع)) للنووي (3/389).

انظر أيضا: