الموسوعة الفقهية

المَطلَب السادس: فِعلُ ما تُشرَع له الجماعةُ في المَسجِد


ما شُرِعت له الجماعةُ من الصَّلوات، ففِعْلُه في المسجِد أفضلُ، كصَلاةِ الكُسوفِ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماع على ذلك: ابنُ تَيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (وأمَّا قوله: «أفضلُ الصلاةِ صلاةُ المرء في بيتِه إلَّا المكتوبة»، فالمرادُ بذلك ما لم تُشرَع له الجماعة، وأمَّا ما شُرعت له الجماعة، كصلاةِ الكسوف، ففِعْلها في المسجد أفضلُ، بسُنَّة رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المتواتِرة، واتفاقِ العلماء). ((منهاج السنة النبوية)) (8/218).

انظر أيضا: