الموسوعة الفقهية

المبحث السَّابع: قضاءُ السُّنن العارِضةِ


لا تُقضَى السُّننُ التي شُرِعتْ لعارضٍ بعدَ زوالِ ذلك العارضِ، كصلاةِ الكسوفِ، والاستسقاءِ، ونحوهما.
الدَّليلُ مِنَ الِإِجْماعِ:
نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ: (أمَّا السُّنن التي شُرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهما، فلا يُشرَع قضاؤها بلا خلاف). ((شرح النووي على مسلم)) (5/181). ، ونقَل الإجماع على أنَّ صلاةَ الكسوفِ لا تُقضَى بعدَ الانجلاءِ: ابنُ حجرٍ قال ابنُ حجر: (وقد اتَّفقوا على أنَّها لا تُقضى بعد الانجلاء) ((فتح الباري)) (2/528). ، والشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (وقد اتَّفقوا على أنها لا تُقضى بعده- أي الإنجلاء-) ((نيل الأوطار)) (3/389).

انظر أيضا: