الموسوعة الفقهية

الفرعُ الخامسُ: القراءةُ في صلاةِ الوترِ


يُسنُّ في صلاة الوترِ قراءةُ سورةِ (الأعلى) في الركعةِ الأولى، وسورة (الكافرون) في الركعة الثانية، وسورة (الإخلاص) في الركعةِ الأخيرة، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة يُندَب عند المالكيَّة في الثالثة قراءةُ الإخلاص والمعوِّذتين. يُنظر: ((رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) (ص: 34)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/506). ، والشافعيَّة يُسن عند الشافعيَّة في الثالثة قراءةُ الإخلاص والمعوِّذتين. قال النووي: (في مذاهبهم فيما يَقرأ مَن أوتر بثلاث ركَعَات؛ قد ذكرنا أنَّ مذهبنا: أنَّه يقرأ بعد الفاتحة في الأُولى سَبِّح وفي الثانية قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وفي الثالثة: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ مرةً والمعوذتين، وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء، وبه قال مالك وأبو داود: وقال أبو حنيفة، والثوريُّ، وإسحاق كذلك، إلَّا أنهم قالوا: لا تقرأ المعوذتين. وحُكي عن أحمد مثله، ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة ومَن بعدهم. دليلنا: حديث عائشة رضي الله عنها الذي احتجَّ به المصنف، وقد بينَّا أنه حديث حسنٌ في فرع بيان الأحاديث، واعتمدوا أحاديثَ ليس فيها ذِكر المعوذتين وتقدَّم عليها حديثُ عائشة بإثبات المعوذتين؛ فإنَّ الزيادة من الثِّقة مقبولةٌ، والله أعلم). ((المجموع)) (4/23)، وينظر: ((الأذكار)) للنووي (ص: 49)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/221). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/239)، وينظر: ((المغني)) (2/121). ، وهو حسنٌ عند الحَنَفيَّة أحيانًا نصَّ فقهاء الحنفيَّة: أنه لم يُوقَّت شيءٌ من القرآن لصلاة، وإنْ قرأ شيئًا ممَّا جاء في الأثر فحسن، ولا ينبغي أن يقرأ سورةً معينة على الدوام؛ حتى لا يعتقد وجوبها، ولِمَا فيه من هَجْر باقي القرآن. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي، مع ((حاشية الشلبي)) (1/170)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/362).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن عبدِ اللهِ بن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُوتِرُ بثلاثٍ، يقرأ في الأولى بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وفي الثانية بـقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وفي الثالثة بـقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)) أخرجه الترمذي (462)، والنسائي (1702) واللفظ له، وابن ماجه (1172)، وأحمد (2720). احتجَّ به ابن حزم في ((المحلى)) (3/51)، وصحَّح إسنادَه النوويُّ في ((الخلاصة)) (1/556)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/338)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (1702)

انظر أيضا: