الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثاني: صَلاةُ التَّراويحِ (قيامُ رَمضانَ)


الفرعُ الأوَّل: تعريفُ التَّراويح
التراويحِ لُغةً: جمْع تَرويحةٍ، وهي المرةُ الواحدةُ من الرَّاحةِ، وروَّحتُ بالقومِ ترويحًا: صلَّيتُ بهم التراويحَ؛ وسُمِّيت بذلك لأنَّ الناسَ كانوا يُطيلونَ القيامَ فيها والركوعَ والسُّجودَ، فإذا صلَّوْا أربعًا استراحوا، ثم استأنَفوا الصلاةَ أربعًا، ثم استرَاحوا، ثم صَلَّوا ثلاثًا ((لسان العرب)) لابن منظور (2/462)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/244)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/10). قال الكمال بن الهمام: (التراويح جمْع ترويحة، أي: ترويحة للنَّفْس، أي: استراحة؛ سُمِّيت نفس الأربع بها؛ لاستلزامها شرعًا، ترويحة، أي: استراحة) ((فتح القدير)) (1/466-467).
التراويحِ اصطلاحًا: هي قيامُ شَهرِ رَمضانَ قال ابنُ قُدامةَ: (وقيام شَهر رمضان عشرون ركعةً، يعني: صلاة التراويح) ((المغني)) (1/455). وقال النوويُّ: (والمراد بقيام رمضانَ صلاةُ التراويح) ((شرح مسلم)) (6/39). ويُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/318)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/209).
الفرعُ الثاني: فَضلُ صلاةِ التراويحِ
1- صلاةُ التراويحِ سببٌ لغفرانِ ما تَقدَّمَ من الذُّنوبِ:
فعن أَبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُرغِّبُ في قيامِ رمضانَ من غير أنْ يأمرَهم فيه بعزيمةٍ، فيقولُ: مَن قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقدَّمَ مِن ذَنبِه )) رواه البخاري (2009)، ومسلم (759) واللفظ له.
2- مَن صلَّى القيامَ مع الإمامِ حتى يَنصرِفَ كُتِبَ له قيامُ ليلةٍ كاملةٍ:
فعن أبي ذرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((قلت: يا رسولَ اللهِ، لو نَفَّلْتَنا قيامَ هذه اللَّيلةِ [3510] أَيْ زِدْتنَا مِنْ صَلَاةِ النَّافلة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/99). )؟ فقال: إنَّ الرَّجُلَ إذا صلَّى مع الإمامِ حتى ينصرفَ، حُسِبَ له قيامُ ليلةٍ فائدتان: الفائدة الأولى: قال ابن عثيمين: (هل الإمامان في مسجدٍ واحدٍ يُعتبر كلُّ واحدٍ منهم مستقلًّا، أو أن كل واحدٍ منهما نائبٌ عن الثاني؟ الذي يظهر الاحتمال الثاني، أنَّ كلَّ واحدٍ منهما نائبٌ عن الثاني مكمِّلٌ له، وعلى هذا فإنْ كان المسجد يُصلِّي فيه إمامان؛ فإن هذين الإمامين يُعتبران بمنزلة إمامٍ واحد، فيبقى الإنسانُ حتى ينصرف الإمام الثاني؛ لأنَّنا نعلم أنَّ الثانية مكملةٌ لصلاة الأول) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/207). الفائدة الثانية: سُئِلَ ابن عثيمين: إذا كان الرجل في رمضان يُصلِّي أول الليل في مسجد وآخِر الليل في مسجد؛ هل يكون الأجر مثله؟ فأجاب بقوله: (قال النبيُّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم: مَن قام مع الإمام حتى ينصرف- يعني: في قيام رمضان- كتب له قيام ليلة. فإذا صلَّى مع الإمام الأوَّل، ثم صلَّى مع الثاني لم يصدُق عليه أنَّه صلَّى مع الإمام حتى ينصرف؛ لأنَّه جعل قيامه بين رجلين، فيقال له: إمَّا أن تقوم مع هذا من أوَّل الليل إلى آخره، وإمَّا أن يفوتك الأجْرُ) ((لقاء الباب المفتوح)) (رقم اللقاء: 176). )) أخرجه أبو داود (1375)، والترمذي (806)، والنسائي (1364)، وابن ماجه (1327) قال الترمذي: حسن صحيح، وصحَّحه الطحاويُّ في ((شرح معاني الآثار)) (1/349)، وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (25/178)، والألباني في ((صحيح النسائي)) (1604)، وقال الشوكاني في ((السيل الجرار)) (1/329): ثابت ورجاله رجال الصحيح، وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (280): صحيح على شرط مسلم
3- أنَّ فاعلَها إذا ماتَ وهو مداومٌ عليها، كان مِن الصِّدِّيقينَ والشُّهداءِ:
فعن عَمرِو بنِ مُرَّةَ الجُهنيِّ، قال: ((جاءَ رجلٌ من قُضاعةَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنِّي شهدتُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّكَ رسولُ اللهِ، وصليتُ الصلواتِ الخمسَ، وصُمتُ رَمضانَ وقُمتُه، وآتيتُ الزكاةَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن ماتَ على هذا كانَ من الصِّدِّيقينَ والشُّهداءِ )) رواه ابن خزيمة (2212)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2939)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (3345) باختلاف يسير حسن إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (2/7)، وقال الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (1/51): أرجو إسناده أنه إسنادٌ حسن أو صحيح. وصحَّح إسنادَه ابنُ حجر في ((مختصر البزار)) (1/70)، والألباني في ((قيام رمضان)) (18).
الفرعُ الثَّالث: حُكمُ صلاةُ التَّراويحِ.
صَلاةُ التَّراويحِ سُنَّةٌ مُؤكَّدَة.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- قال أبو هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُرغِّبُ في قيامِ رمضانَ من غيرِ أنْ يأمَرَهم فيه بعزيمةٍ، فيقول: مَن قامَ رَمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقدَّمَ مِن ذَنبِه )) رواه البخاري (2009)، ومسلم (759) واللفظ له.
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى في المسجدِ ذاتَ ليلةٍ، فصلَّى بصلاتِه ناسٌ، ثم صَلَّى من القابلةِ، فكثُرَ الناسُ ثم اجتَمَعوا من الليلةِ الثالثةِ، أو الرابعةِ، فلم يخرُجْ إليهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا أصبحَ قال: قد رأيتُ الذي صنعتُم، فلمْ يمنعْني من الخروجِ إليكم إلَّا أنِّي خَشيتُ أنْ تُفرَضَ عليكم))، قال: وذلِك في رمضانَ رواه البخاري (1129)، ومسلم (761) واللفظ له.
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على سُنيَّتِها: النوويُّ قال النوويُّ: (فصلاة التراويحِ سُنَّة بإجماع العلماء) ((المجموع)) (4/37). ، وشيخي زاده قال شيخي زاده: (التراويح... سُنَّة مؤكَّدة للرجال والنساء جميعًا بإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمَّة، منكرها مبتدعٌ ضالٌّ، مردود الشهادة) ((مجمع الأنهر)) (1/202). ، والصنعانيُّ قال الصنعاني: (قيام رمضان سُنَّة بلا خلاف) ((سبل السلام)) (2/11).
الفرعُ الرَّابع: حُكمُ صَلاةِ التراويحِ في المسجدِ جماعةً
صلاةُ التراويحِ جماعةً في المسجدِ أفضلُ مِن صلاة من يصليها منفردًا.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلى في المسجدِ ذاتَ ليلةٍ، فصلَّى بصلاتِه ناسٌ، ثم صلَّى من القابلةِ، فكثُر الناسُ، ثم اجتمعوا من الليلةِ الثالثةِ، أو الرابعةِ، فلم يخرجْ إليهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا أصبح قال: قد رأيتُ الذي صنعتُم، فلم يَمنعني من الخروجِ إليكم إلَّا أنِّي خشيتُ أن تُفرَضَ عليكم)) قال: وذلك في رمضانَ رواه البخاري (1129)، ومسلم (761) واللفظ له.
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى صلاةَ التراويحِ بالجماعةِ في المسجدِ، ولم يمنعْه من الاستمرارِ بالجماعةِ إلَّا تخوُّفُه أنْ تُفرَضَ على الأمَّةِ، ومعنى ذلك أنَّ فِعلَها جماعةً في المسجدِ أفضل.
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البرِّ قال الطَّحاويُّ: (قد أَجمعُوا أنه لا يجوزُ للنَّاس تعطيلُ المساجِد عن قيام رمضانَ وكانَ هذا القيام واجِبًا على الكِفايَة، فمَن فعَلَه كانَ أفضلَ مِمَّن انفرد به) ((مختصر اختلاف العلماء)) (1/315). ، وابنُ قُدامةَ وقال ابنُ قُدامةَ: (الجماعةُ في التراويح أفضلُ، وإنْ كان رجلٌ يُقتدَى به، فصلَّاها في بيته، خِفتُ أن يَقتديَ الناس به، وقد جاء عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اقتدوا بالخُلفاء))، وقد جاء عن عُمرَ أنه كان يُصلِّي في الجماعة... ولنا: إجماعُ الصَّحابة على ذلك، وجَمْعُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصحابَه وأهلَه في حديث أبي ذرٍّ، وقولُه له: "إنَّ القومَ إذا صلَّوا مع الإمامِ حتَّى ينصرف، كُتِب لهم قِيامُ تلك اللَّيلة"). ((المغني)) (2/124). ، وغيرُهما قال النوويُّ: (قال صاحبُ ((الشَّامل)): قال أبو العباس، وأبو إسحاق: صلاةُ التراويح جماعةً أفضلُ من الانفراد؛ لإجماع الصحابةِ، وإجماعِ أهل الأمصارِ على ذلك). ((المجموع)) (4/32).
ثالثًا: من الآثار
 عن عبد الرحمنِ بنِ عبدٍ القارئِ، قال: ((خرجتُ مع عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْه ليلةً في رمضانَ إلى المسجدِ، فإذا الناسُ أوزاعٌ متفرِّقون يُصلِّي الرجلُ لنَفسِه، ويُصلِّي الرجلُ فيُصلِّي بصلاتِه الرهطُ، فقال عُمرُ رَضِيَ اللهُ عَنْه: إني أَرَى لو جمعتُ هؤلاءِ على قارئٍ واحدٍ، لكان أمثلَ، ثم عَزَمَ فجمَعَهم إلى أُبيِّ بنِ كعبٍ، ثم خرجتُ معه ليلةً أخرى والناسُ يُصلُّونَ بصلاةِ قارئِهم. فقال عمرُ: نِعمَ البدعةُ قال ابنُ عبد البَرِّ: (وأما قول عُمرَ: نِعمت البدعة، في لسان العرب: اختراعُ ما لم يكن وابتداؤُهُ، فما كان من ذلك في الدِّين خلافًا للسُّنة التي مضى عليها العملُ، فتلك بدعةٌ لا خيرَ فيها وواجبٌ ذمُّها، والنهي عنها، والأمر باجتنابها، وهِجرانُ مبتدعها، إذا تبيَّن له سوءُ مذهبه، وما كان من بدعةٍ لا تخالف أصلَ الشريعة والسنة فتلك نِعْمَتِ البدعةُ- كما قال عمرُ- لأنَّ أصلَ ما فَعلَه سُنَّة) ((الاستذكار)) (5/153). هذِه، والتي ينامون عنها أفضلُ؛ يُريد آخِرَ اللَّيلِ، وكان الناسُ يقومونَ أَوَّلَه )) رواه البخاري (2010).
الفرعُ الخامس: وقتُ صَلاةِ التَّراويحِ
السُّنةُ في التَّراويحِ أنْ تُصلَّى بَعدَ العِشاءِ الآخِرَةِ.
الدَّليل من الإجماع:
اتفاق السَّلف والأئمة على ذلك، نقله ابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (فما كان الأئمَّة يُصلُّونها إلَّا بعد العِشاء على عهد النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وعهدِ خلفائه الراشدين، وعلى ذلك أئمَّةُ المسلمين، لا يُعرف عن أحدٍ أنه تعمَّد صلاتَها قبل العِشاء، فإنَّ هذه تُسمَّى قيام رمضان). ((مجموع الفتاوى)) (23/120). وقال أيضًا: (السُّنة في التراويح أنْ تُصلَّى بعد العِشاء الآخِرةِ، كما اتَّفق على ذلك السَّلَف والأئمَّة). ((مجموع الفتاوى)) (23/119).
الفرعُ السادس: عددُ ركعاتِ صلاةِ التَّراويحِ
تقدَّمَ الكلامُ عنها في مسألةِ عددِ ركعاتِ صلاةِ القِيامِ.
الفرعُ السابع: القِراءةُ في صَلاةِ التَّراويحِ
ليس لقراءةِ القرآنِ في صَلاةِ التراويحِ مقدارٌ مُحَدَّدٌ قال الشوكانيُّ: (وأمَّا مقدار القراءة في كلِّ ركعة فلم يردْ به دليل) ((نيل الأوطار)) (5/53). وقال ابن باز: (الأمرُ في هذا واسعٌ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/330). ، وتُستحَبُّ قراءتُه كاملًا قال الكاسانيُّ: (السُّنة أن يختمَ القرآن مرةً في التراويح، وذلك فيما قاله أبو حنيفة، وما أمر به عمرُ، فهو من باب الفضيلة، وهو أن يختمَ القرآن مرَّتين أو ثلاثًا، وهذا في زمانهم، وأمَّا في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمامُ على حسب حال القوم من الرغبة والكسل، فيقرأ قدْرَ ما لا يوجب تنفيرَ القوم عن الجماعة؛ لأنَّ تكثير الجماعة أفضلُ من تطويل القراءة) ((بدائع الصنائع)) (1/289)، ويُنظر ((حاشية ابن عابدين)) (2/46). وقال الدردير: ( "و" نُدِب للإمام "الخَتْم" لجميع القرآن "فيها"، أي: في التراويح في الشهر كلِّه ليُسمِعَهم جميعه) ((الشرح الكبير)) (1/315)، ويُنظر ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/728). وقال البهوتيُّ: ("ويُستحبُّ أن لا ينقص عن خَتمةٍ في التراويح"؛ ليسمع الناس جميع القرآن، "ولا" يُستحبُّ "أن يَزيد" الإمامُ على ختمةٍ؛ كراهيةَ المشقة على مَن خلفه) ((كشاف القناع)) (1/427)، ويُنظر ((الإنصاف)) للمرداوي (2/131)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/162). وقال ابن باز: (ويُمكن أن يُفهم من ذلك- أي: من مدارسة النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم القرآنَ مع جبريل في رمضان- أنَّ قراءة القرآن كاملةً من الإمام على الجماعة في رمضان نوعٌ من هذه المدارسة؛ لأنَّ في هذا إفادةً لهم عن جميع القرآن؛ ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحبُّ ممَّن يؤمُّهم أن يختم بهم القرآن، وهذا من جنس عمل السلف في محبَّة سماع القرآن كله، ولكن ليس هذا موجبًا لأنْ يعجل ولا يتأنَّى في قراءته، ولا يتحرَّى الخشوع والطُّمأنينة، بل تحرِّي هذه الأمور أَوْلى من مراعاة الختمة) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/325-326). وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ تيميَّة: (وأمَّا قراءة القرآن في التراويح فمستحبٌّ باتفاق أئمَّة المسلمين، بل من أجلِّ مقصود التراويح قراءةُ القرآن فيها ليسمعَ المسلمون كلامَ الله؛ فإنَّ شهر رمضان فيه نزل القرآن، وفيه كان جبريل يُدارِسُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم القرآن، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجودَ الناس، وكان أجودَ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريلُ فيدارسه القرآن) ((مجموع الفتاوى)) (23/122-123). وذلك حتى يسمَعَ النَّاسُ جميعَ القرآنِ؛ فإنَّ شهْرَ رمضانَ فيه نَزَلَ القرآنُ، ولأنَّ جبريلَ كان يُدارِسُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم القرآنَ في رمضانَ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (23/122-123)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/427)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/325-326).
الفَرعُ الثامن: الجهرُ بالقِراءةِ في التَّراويحِ
يُستحَبُّ الجهرُ بالقِراءةِ في صلاةِ التَّراويحِ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماع على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ: (أجمع المسلمون على استحباب الجَهر بالقِراءة في... صلاة التراويح، والوتر عقيبَها). ((التبيان)) (1/130).

انظر أيضا: