الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني عشر: البُصاقُ في الصَّلاةِ جِهةَ القِبلَةِ أو جِهةَ اليَمينِ


يُكرَهُ البُصاقُ جِهةَ اليَمينِ أو جِهةِ القِبلةِ في الصَّلاةِ [2854] قال النوويُّ: (وإذا عرَض للمُصلِّي بصاقٌ؛ فإنْ كان في مسجدٍ حرُم البصاق فيه، بل يَبصُق في طرفِ ثوبِه من جانبه الأيسر، ككُمِّه وغيرِه، وإنْ كان في غيرِ المسجد لم يحرُم البصاقُ في الأرض؛ فله أن يَبصُقَ عن يسارِه في ثوبِه، أو تحتَ قدمِه، أو بجَنبِه، وأولاه في ثوبه، ويحكُّ بعضَه ببعض أو يدعه، ويُكره أن يَبصُق عن يمينه أو تلقاءَ وجهه، وإذا بصَق في المسجد فقد ارتكبَ الحرام، وعليه أن يدفنَه) ((المجموع)) (4/100). وقال ابنُ عُثيمين: (إنْ كان في المسجدِ؛ قال العلماء: فإنه يجعل البصاقَ في خِرقة أو مِنديل أو ثوبه، ويحكُّ بعضه ببعض حتى تزولَ صورةُ البصاق، وإذا كان الإنسان في المسجدِ عند الجدار، والجدارُ قصيرٌ عن يسارِه، فإنَّه يمكن أن يبصقَ عن يسارِه إذا لم يؤذِ أحدًا من المارَّة) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/424). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة [2855] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 127)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 236). ، والمالكيَّة [2856] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/14)، ((منح الجليل)) لابن عليش (8/90)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/191). والشافعيَّة [2857] ((المجموع)) للنووي (4/100)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/202). ، والحنابلة [2858] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/75)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/437).
الأدلة من السُّنَّة:
1- عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هُرَيرةَ وأبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّهما أخبراه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأَى نُخامةً في جدارِ المسجدِ، فأخَذَ عصاه فحتَّها، ثم قال: ((إذا تَنخَّمَ أحدُكم، فلا يَتنخَّمْ قِبل وجهِه، ولا عن يمينِه، وليبصقْ عن يَسارِه، أو تحتَ قدمِه اليُسرَى )) [2859] رواه البخاريُّ (408)، ورواه مسلم (548) عن أبي سعيدٍ وحْدَه.
2- عن أبي هريرة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قام أحدُكم إلى الصلاةِ، فلا يَبْصُقْ أمامَه، فإنما يُناجي اللهَ ما دام في مُصَّلاه، ولا عن يمينِه، فإن عن يمينِه مَلَكًا، وليَبْصُقْ عن يسارِه، أو تحتَ قدمِه، فيدفِنُها )) [2860] رواه البخاري (416).

انظر أيضا: