الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: ردُّ المصلِّي السَّلامَ بالإشارةِ


يردُّ المصلِّي السَّلامَ في الصَّلاة بالإشارةِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالكيَّة الرَّاجِحُ عندَ المالكيَّة وجوبُ ردِّ السَّلامِ بالإشارةِ في الصَّلاة. ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/314)، ويُنظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/189). ، والشافعيَّة مذهبُ الشَّافعيَّة: استحباب الردِّ في الحال إشارةً، وإلَّا فبعد السلام لفظًا. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (4/104)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/47). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/212)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/46). ، وبه قال أكثرُ العلماءِ قال النووي: (مذهبنا: لا يجوز أن يُردَّ باللفظ في الصلاة، وأنه لا يجب عليه الردُّ، لكن يُستحَبُّ أن يردَّ في الحال إشارةً، وإلا فبعد السلام لفظًا؛ بهذا قال ابنُ عُمرَ، وابنُ عبَّاس، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وجمهور العلماء، نقَلَه الخطابيُّ عن أكثرِ العلماء) ((المجموع)) (4/104). وقال العراقيُّ: (أكثرُ العلماء من السَّلَف والخَلَف على جواز الإشارة في الصلاة، وأنَّها لا تَبطُل بها ولو كانت مفهمةً، وبهذا قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وقد وردَ في الإشارة في الصلاة أحاديثُ تكاد أن تبلُغَ حدَّ التواتر) ((طرح التثريب)) (2/251). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ عبد البر: (وأجمَع العلماءُ على أنَّ مَن سُلِّم عليه وهو يُصلِّي لا يردُّ كلامًا، وكذلك أجمعوا على أنَّ مَن ردَّ إشارةً أجزأه، ولا شيءَ عليه) ((التمهيد)) (21/109).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَني لحاجةٍ، ثم أدركتُه وهو يسيرُ، فسلمتُ عليه فأشارَ إليَّ، فلمَّا فرَغَ دعاني فقال: إنَّك سلمتَ عليَّ آنفًا وأنا أُصلِّي)) وفي رواية: ((فلمَّا انصرف قال: إنَّه لم يَمنعْني أن أردَّ عليك إلَّا أني كنتُ أُصلِّي )) رواه مسلم (540).
ثانيًا: أنَّ الإشارةَ حركةُ عضو، وحركةَ سائرِ الأعضاءِ غيرِ اليدِ في الصَّلاة لا تَقطَعُ الصَّلاة؛ فكذلك حركةُ اليدِ ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (1/454).

انظر أيضا: