الموسوعة الفقهية

المطلب الرابعُ: إذا فاتَ المارُّ ولم يُدرِكْه المُصلِّي


للمُصلِّي أنْ يَدفَعَ المارَّ بين يديه مِن مقامِه، ولا يمشي إليه إذا لم يُدرِكْه مِن موقفِه.
الدَّليلُ من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (وقد أجمعوا... أنَّه إذا مرَّ بين يديه ولم يُدرِكْه من مقامِه الذي يقوم فيه، أنَّه لا يَمشي إليه). ((الاستذكار)) (2/275). ، وابنُ بطَّالٍ قال ابنُ بطَّال: (واتَّفق الفقهاء أنَّه إذا مَرَّ بين يديه وفات ولم يدركْه من مقامه، أنَّه لا يمشي وراءه ولا يردُّه). ((شرح صحيح البخاري)) (2/137). ، والنَّوويُّ قال النَّوويُّ: (اتَّفقوا على أنَّه لا يجوز له المشيُ إليه من موضعه؛ ليردَّه، وإنما يدفعه ويردُّه من موقفه). ((شرح النَّووي على مسلم)) (4/223).

انظر أيضا: