الموسوعة العقدية

المطلبُ الثَّالِثُ: التِماسُ العُذْرِ للعالِمِ، وإحسانُ الظَّنِّ به

قال الشَّافِعيُّ: (ذوو الهَيئاتِ الذين يُقالُونَ عَثَراتِهم: الذين ليسوا يُعرَفون بالشَّرِّ، فيَزِلُّ أحَدُهم الزَّلَّةَ) [2514] يُنظر: ((مناقب الشافعي)) للبيهقي (1/ 311). .
وقال العِزُّ بنُ عَبدِ السَّلامِ: (لو رُفِعَت صغائِرُ الأولياءِ إلى الأئِمَّةِ والحُكَّامِ لم يَجُزْ تَعزيرُهم عليها، بل يُقيلُ عَثرَتَهم، ويَستُرُ زَلَّتَهم، فهم أَولى من أُقيلَت عَثرَتُه، وسُتِرَت زَلَّتُه) [2515] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) (1/150).           .
وقال ابنُ القَيِّمِ: (الكَلِمةُ الواحِدةُ يَقولُها اثنانِ، يُريدُ بها أحَدُهما أعظَمَ الباطِلِ، ويريدُ بها الآخَرُ مَحْضَ الحَقِّ، والاعتبارُ بطَريقةِ القائِلِ وسِيرَتِه ومَذْهَبِه، وما يدعو إليه ويُناظِرُ عليه) [2516] يُنظر: ((مدارج السالكين)) (3/ 481). .
وقال ابنُ أبي العِزِّ مُبَيِّنًا فَضْلَ العُلَماءِ: (إنَّهم خُلَفاءُ الرَّسولِ مِن أُمَّتِه، والمحْيُون لِما مات من سُنَّتِه، فبهم قام الكِتابُ وبه قاموا، وبهم نَطَق الكِتابُ وبه نَطَقوا، وكُلُّهم مُتَّفِقون اتفاقًا يَقينيًّا على وُجوبِ اتِّباعِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولكِنْ إذا وُجِد لواحِدٍ منهم قَولٌ قد جاء حديثٌ صَحيحٌ بخِلافِه، فلا بُدَّ له في تَرْكِه مِن عُذرٍ.
وجِماعُ الأعذارِ ثَلاثةُ أصنافٍ:
أحَدُها: عَدَمُ اعتِقادِه أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قاله.
والثَّاني: عَدَمُ اعتِقادِه أنَّه أراد تلك المسألةَ بذلك القَولِ.
والثَّالِثُ: اعتِقادُه أنَّ ذلك الحُكمَ مَنسوخٌ.
فلهم الفَضلُ علينا والمِنَّةُ بالسَّبقِ، وتبليغِ ما أُرسِلَ به الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلينا، وإيضاحِ ما كان منه يخفى علينا؛ فرَضِيَ اللهُ عنهم وأرضاهم) [2517] يُنظر: ((شرح الطحاوية)) (2/741). .

انظر أيضا: