الموسوعة العقدية

المبحثُ الثَّالِثُ: الصَّلاةُ عليهم

ومن مواضِعِ ذلك: التشَهُّدُ الأخيرُ في الصَّلاةِ.
عن أبي مَسعودٍ الأنصاريِّ قال: أتانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونحن في مجلِسِ سَعدِ بنِ عُبادةَ، فقال له بَشيرُ بنُ سَعدٍ: أمَرَنا اللهُ تعالى أن نُصَلِّيَ عليك يا رَسولَ اللهِ، فكيف نُصَلِّي عليك؟ قال: فسَكَت رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى تمنَّيْنا أنَّه لم يسأَلْه، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ كما صَلَّيتَ على آلِ إبراهيمَ، وبارِكْ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ كما بارَكْتَ على آلِ إبراهيمَ في العالَمينَ؛ إنَّك حميدٌ مَجيدٌ. والسَّلامُ كما قد عَلِمْتُم )) [2452] رواه مسلم (405). .
 قال الشَّوكانيُّ: (تأديةُ المشروعِ تحصُلُ بامتثالِ ما في القُرآنِ مِن نَحوِ: اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ على محمَّدٍ، أو صلَّى اللهُ على محمَّدٍ وسَلَّم، أو نحوِ ذلك. وينبغي أن يُضَمَّ إلى ذلك الآلُ؛ لوُرودِ الصَّلاةِ عليهم في السُّنَّةِ مُتَّصِلةً بالصَّلاةِ عليه -صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّم- في أحاديثَ كَثيرةٍ؛ منها ما هو مقيَّدٌ بالصَّلاةِ، ومنها ما هو مُطلَقٌ... وقد اعتُذِرَ لأئمَّةِ الحَديثِ في تَرْكِهم للصَّلاةِ على الآلِ عند الصَّلاةِ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأعذارٍ: أحسَنُها أنَّهم يجعَلون الأحاديثَ المقَيَّدةَ بالصَّلاةِ على الآلِ خاصَّةً بالمواضِعِ التي ورَدَت فيها، ويجعَلون التَّقييدَ في غيرِ تلك المواضِعِ بمُطلَقِ الصَّلاةِ التي أمَرَ اللهُ بها في كتابِه، ولكِنْ قد عرَفْتَ أنَّ الأَولى أن يُصَلِّيَ على الآلِ في كُلِّ مَوضِعٍ يُصَلِّي فيه على رَسولِ اللهِ) [2453] يُنظر: ((الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)) (4/ 2025، 2026، 2031). .

انظر أيضا: