الموسوعة العقدية

المبحثُ الثالثُ: من خُطورةِ البِدعةِ وآثارِها السَّيِّئةِ أنَّ الماشيَ إلى المُبتَدِعِ والمُوَقِّرَ لَهُ مُعِينٌ على هَدمِ الإسلامِ

عن عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من أحدَثَ حَدَثًا أو آوَى مُحْدِثًا فعليه لَعْنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ )) [1117] رواه مطولًا البخاري (3179) واللَّفظُ له، ومسلم (1370). ؛ فإنَّ الإيواءَ يُجامِعُ التوقيرَ، ووَجهُ ذلك ظاهِرٌ؛ لأنَّ المَشيَ إليه والتوقيرَ لَهُ تَعظيمٌ لَهُ لأجلِ بِدْعَتِه، والشَّرعُ يَأمُرُ بزَجْرِه وإهانَتِه وإذلالِه بما هو أشَدُّ من هذا، كالضَّربِ والقَتلِ، فصارَ تَوقيرُه صُدودًا عنِ العَمَلِ بشَرعِ الإسلامِ، وإقبالًا على ما يُضادُّه ويُنافيه، والإسلامُ لا يَنهدِمُ إلَّا بتَركِ العَمَلِ به والعَمَلِ بما يُنافيه.
وأيضًا فإنَّ تَوقيرَ صاحِبِ البِدعةِ مَظِنَّةٌ لمَفسَدَتَينِ تَعودانِ على الإسلامِ بالهَدْمِ:
المُفسَدةُ الأولَى: التِفاتُ الجُهَّالِ والعامَّةِ إلى ذلك التوقيرِ، فيَعتَقِدونَ في المُبتَدِعِ أنَّه أفضَلُ النَّاسِ، وأنَّ ما هو عليه خَيرٌ مِمَّا عليه غَيرُه؛ فيُؤَدِّي ذلك إلى اتِّباعِه على بِدعَتِه دونَ اتِّباعِ أهلِ السُّنَّةِ على سُنَّتِهم.
المُفسَدةُ الثَّانيةُ: أنَّه إذا وُقِّـرَ من أجلِ بِدْعَتِه صارَ ذلك كالحادي المُحَرِّضِ لَهُ على إنشاءِ الابتِداعِ في كُلِّ شَيءٍ، فتَحيا البِدَعُ، وتَموتُ السُّننُ، وهو هدمُ الإسلامِ بعَينِه، وعلى ذلك دَلَّ النَّقلُ عنِ السَّلَفِ؛ لأنَّ الباطِلَ إذا عُمِلَ به لَزِمَ تَركُ العَمَلِ بالحَقِّ، كما في العَكسِ.

انظر أيضا: