الموسوعة العقدية

الفَرعُ الثَّاني: الرُّكوعُ والسُّجودُ

السُّجودُ أو الرُّكوعُ لغَيرِ اللهِ تعالى من الشِّركِ الظَّاهِرِ، فلا رَيبَ أنَّهما عبادتان لله وَحْدَه لا شَريكَ له، فمن سجد أو ركع لغير الله تعالى، فقد أشرَكَ.
قال اللهُ تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [فصلت: 37] .
قال ابنُ جريرٍ: (قَولُه: إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ يقولُ: إن كنتُم تَعبُدون اللهَ، وتذِلُّون له بالطَّاعةِ، وإنَّ من طاعتِه أن تُخلِصوا له العبادةَ، ولا تُشرِكوا في طاعتِكم إيَّاه وعبادتِكُموه شيئًا سِواه؛ فإنَّ العبادةَ لا تَصلُحُ لغيره، ولا تنبغي لشَيءٍ سِواه) [1882] يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (20/436). .
وقال ابنُ كثير: (أي: لا تُشرِكوا به، فما تنفَعُكم عبادتُكم له مع عبادتِكم لغيرِه؛ فإنَّه لا يَغفِرُ أن يُشرَكُ به) [1883] يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 182). .
وقال صِدِّيق حسن خان: (قال بعضُ أهلِ العِلْمِ في تفسيرِ هذه الآيةِ: إنَّ من أراد أن يكونَ عَبدًا لله خالِصًا، فلا يَسجُدْ إلَّا له سُبحانَه، ولا يَسجُدْ للشَّمسِ والقَمَرِ، نَبَّه بهما على غيرِهما من المخلوقِ العُلويِّ، فالسُّفْليُّ مِن الأحجارِ والأشجارِ والضَّرائحِ ونَحوِها بالأَولى، وقد دَلَّت هذه الآيةُ على أنَّ دينَنا هو أنَّ السُّجودَ حَقُّ الخالِقِ، فلا يُسجَدُ لمخلوقٍ أصلًا كائنًا ما كان؛ فإنَّ المخلوقيَّةَ يتساوى فيها الشَّمسُ والقَمَرُ، والوَليُّ والنَّبيُّ، والحَجَرُ والمَدَرُ، والشَّجَرُ ونَحوُها) [1884] يُنظر: ((الدين الخالص)) (2/38). .
وأيضًا فإنَّ الله تعالى قال بعد الآيةِ السَّابقةِ: فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ [فصلت: 38] ، فمن سجد لله وَحْدَه، فقد خضع وانقاد لله وَحْدَه، وحقَّق كمالَ الذُّلِّ والمَحبَّةِ لله تعالى، وضِدُّه من استكبر عن إفرادِ اللهِ بالعبادةِ -ومنها السُّجودُ-، وقد توعَّد اللهُ تعالى هؤلاء المُستَكبِرين بالعذابِ المُهينِ، فقال سُبحانَه: إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر: 60] .
قال القُرطبيُّ: (هذا السُّجودُ المنهيُّ عنه قد اتَّخذه جُهَّالُ المتصَوِّفةِ عادةً في سماعِهم، وعند دُخولِهم على مشايخِهم، واستِغفارِهم، فيُرى الواحِدُ منهم إذا أخذه الحالُ -بزَعْمِه- يسجُدُ للأقدامِ؛ لجَهْلِه، سواءٌ كان للقبلةِ أم غيرِها جهالةً منه، ضَلَّ سعيُهم وخاب عَمَلُهم) [1885] يُنظر ((تفسير القرطبي)) (1/294). .
وقال ابنُ القَيِّمِ: (ومن أنواعِ الشِّرْكِ: سُجودُ المريدِ للشَّيخِ؛ فإنَّه شِركٌ من السَّاجدِ والمسجودِ له، والعَجَبُ أنَّهم يقولون: ليس هذا سجودًا، وإنما هو وَضعُ الرَّأسِ قُدَّامَ الشَّيخ احترامًا وتواضعًا، فيقالُ لهؤلاء: ولو سمَّيتُموه ما سمَّيتُموه، فحقيقةُ السُّجودِ: وَضعُ الرَّأسِ لِمن يُسجَدُ له، وكذلك السُّجودُ للصَّنَمِ وللشَّمسِ، وللنَّجمِ وللحَجَرِ، كُلُّه وَضْعُ الرَّأسِ قُدَّامَه.
ومن أنواعِه: ركوعُ المتعَمِّمين بعضِهم لبَعضٍ عند الملاقاةِ، وهذا سجودٌ في اللُّغةِ، وبه فُسِّرَ قَولُه تعالى: وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا [البقرة: 58] ، أي: مُنحَنِين، وإلَّا فلا يمكِنُ الدُّخولُ بالجَبهةِ على الأرضِ، ومنه قَولُ العَرَبِ: سَجَدَت الأشجارُ: إذا أمالَتْها الرِّيحُ) [1886] يُنظر: ((مدارج السالكين)) (1/ 352). .
وقال أيضًا: (جاء شُيوخُ الضَّلالِ والمزاحِمون للرُبوبيَّة الذين أساسُ مَشيخَتِهم على الشِّركِ والبِدْعةِ، فأرادوا من مُريدِيهم أن يتعَبَّدوا لهم، فزَيَّنوا لهم حَلْقَ رُؤوسِهم لهم، كما زَيَّنوا لهم السُّجودَ لهم، وسَمَّوه بغيرِ اسمِه، وقالوا: هو وَضعُ الرَّأسِ بين يدَيِ الشَّيخِ. ولعَمْرُ الله إنَّ السُّجودَ لله تعالى هو وَضعُ الرَّأسِ بين يديه سُبحانَه، وزَيَّنوا لهم أن يَنذِروا لهم، ويتوبوا لهم، ويحلِفوا بأسمائِهم، وهذا هو اتخاذُهم أربابًا وآلهةً من دون اللهِ؛ قال تعالى: مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَـكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ [آل عمران: 79-80] .
وأشرَفُ العُبوديَّةِ عُبوديَّةُ الصَّلاةِ، وقد تقاسمها الشُّيوخُ والمتشَبِّهون بالعُلَماءِ والجبابرةِ، فأخذ الشُّيوخُ منها أشرَفَ ما فيها، وهو السُّجودُ، وأخذ المتشَبِّهون بالعُلَماءِ منها الركوعَ، فإذا لَقِيَ بَعضُهم بعضًا ركع له، كما يركَعُ المصَلِّي لرَبِّه سواءً، وأخذ الجبابرةُ منهم القيامَ، فيقومُ الأحرارُ والعبيدُ على رُؤوسِهم عبوديَّةً لهم، وهم جلوسٌ، وقد نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن هذه الأمورِ الثَّلاثةِ على التفصيلِ، فتعاطيها مخالَفةٌ صَريحةٌ له، فنهى عن السُّجودِ لغيرِ اللهِ، وقال: ((لا ينبغي لأحَدٍ أن يسجُدَ لأحَدٍ)) [1887] أخرجه مطولاً ابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (534)، وابن حبان (4162) باختلاف يسير، وابن بشران في ((الأمالي)) (914) واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. صَحَّحه ابن حبان، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (4162)، وحَسَّن إسنادَه الألباني في ((إرواء الغليل)) (7/54) ... وتحريمُ هذا معلومٌ من دينِه بالضَّرورةِ، وتجويزُ من جَوَّزه لغيرِ اللهِ مُراغَمةٌ للهِ ورَسولِه، وهو من أبلغِ أنواعِ العُبوديَّة، فإذا جَوَّز هذا المُشْرِكُ هذا النوعَ للبَشَرِ، فقد جَوَّزَ العبوديَّةَ لغيرِ الله،... وأيضًا فالانحناءُ عند التحيَّةِ سجودٌ، ومنه قَولُه تعالى: وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا [البقرة: 58] ، أي: مُنحَنِين، وإلَّا فلا يمكِنُ الدُّخولُ على الجباهِ، وصَحَّ عنه النَّهيُ عن القيامِ وهو جالِسٌ، كما تُعَظِّمُ الأعاجِمُ بعضُها بعضًا حتى منع من ذلك في الصَّلاةِ، وأمَرَهم إذا صلَّى جالِسًا أن يُصَلُّوا جُلوسًا، وهم أصِحَّاءُ لا عُذرَ لهم؛ لئلَّا يقوموا على رأسِه وهو جالِسٌ، مع أنَّ قيامَهم لله، فكيف إذا كان القيامُ تعظيمًا وعبوديَّةً لغيره سُبحانَه؟ والمقصودُ أنَّ النُّفوسَ الجاهِلةَ الضَّالَّةَ أسقطت عبوديَّةَ اللهِ سُبحانَه، وأشركَت فيها من تعَظِّمُه من الخَلْقِ، فسَجَدت لغير اللهِ، وركَعَت له، وقامت بين يديه قيامَ الصَّلاةِ وحَلَفَت بغيرِه، ونذَرَت لغيرِه، وحلَقَت لغيرِه، وذبَحَت لغيرِه، وطافت لغيرِ بيته وعظَّمَتْه بالحُبِّ والخَوفِ والرَّجاءِ والطَّاعةِ، كما يُعَظَّمُ الخالِقُ، بل أشَدَّ، وسوَّت من تعبُدُه من المخلوقينَ برَبِّ العالَمين، وهؤلاء هم المضادُّون لدعوة الرُّسُلِ، وهم الذين برَبِّهم يَعدِلون. وهم الذين يقولون وهم في النَّارِ مع آلهتِهم يختَصِمون: تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ [الشعراء: 97-98] ) [1888] يُنظر: ((زاد المعاد)) (4/ 146 - 148). .
وإذا تقرَّر كونُ السُّجودِ لغيرِ اللهِ تعالى شِرْكًا بالله تعالى، فينبغي أن نُفَرِّقَ بين سُجودِ العبادة، وسُجودِ التحيَّة، فأمَّا سُجودُ العبادةِ فقد سبق الحديثُ عنه، وأمَّا سُجودُ التحِيَّةِ فقد كان سائغًا في الشَّرائعِ السَّابقة، ثمَّ صار محرَّمًا على هذه الأمَّةِ، فهو معصيةٌ لله تعالى، فمن المعلومِ أنَّ سُجودَ العبادةِ القائِمَ على الخُضوعِ والذُّلِّ والتسليمِ والإجلالِ لله وَحْدَه هو من التَّوحيدِ الذي اتَّفَقت عليه دعوةُ الرُّسُلِ، وإن صُرِف لغيرِه فهو شِركٌ وتنديدٌ، ولكِنْ لو سَجَد أحَدُهم لأبٍ أو عالمٍ ونحوِهما وقَصْدُه التحِيَّةُ والإكرامُ، فهذه من المحرَّماتِ التي دونَ الشِّركِ، أمَّا إن قصد الخُضوعَ والقُربةَ والذُّلَّ له، فهذا من الشِّركِ، ولكِنْ لو سجد لشَمسٍ أو قَمَرٍ أو قبرٍ، فمِثلُ هذا السُّجودِ لا يتأتَّى إلَّا عن عبادةٍ وخُضوعٍ وتقَرُّبٍ، فهو سُجودٌ شِركيٌّ، وإليك توضيحَ ذلك من خلالِ النُّصوصِ التاليةِ:
قال اللهُ تعالى: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا [يوسف: 100] .
قال ابنُ عطيَّةَ في معنى السُّجودِ: (واختُلِفَ في هذا السُّجودِ؛ فقيل: كان كالمعهودِ عندنا مِن وَضْعِ الوَجهِ بالأرضِ، وقيل: بل دونَ ذلك، كالركوعِ البالِغِ ونحوِه ممَّا كان سيرةَ تحيَّاتِهم للملوكِ في ذلك الزَّمانِ، وأجمع المفسِّرون أنَّ ذلك السُّجودَ -على أيِّ هيئةٍ كان- فإنَّما كان تحيَّةً لا عبادةً، قال قتادةُ: هذه كانت تحيَّةَ الملوكِ عِندَهم) [1889] يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (3/ 281). .
وقال ابنُ كثيرٍ في تفسيرِ هذه الآيةِ: (وقد كان هذا سائغًا في شرائعِهم، إذا سَلَّموا على الكبيرِ يَسجُدون له، ولم يَزَلْ هذا جائزًا من لَدُنْ آدمَ إلى شريعةِ عيسى عليه السَّلامُ، فحُرِّم هذا في هذه الملَّةِ، وجُعِل السُّجودُ مختصًّا بجَنابِ الرَّبِّ سُبحانَه وتعالى، هذا مضمونُ قَولِ قتادةَ وغيرِه، ... والغَرَضُ أنَّ هذا كان جائزًا في شريعتِهم؛ ولهذا خَرُّوا له سُجَّدًا) [1890] يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ 412). .
وقال مُحَمَّد رشيد رضا عند تفسيرِه لقَولِه تعالى: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ [البقرة: 34] : (وهو سُجودٌ لا نَعرِفُ صِفَتَه، ولكِنْ أصولُ الدِّينِ تُعَلِّمُنا أنَّه ليس سُجودَ عِبادةٍ؛ إذ لا يُعبَدُ إلَّا اللهُ تعالى، والسُّجودُ في اللُّغةِ التطامُنُ والخُضوعُ والانقيادُ، وأعظَمُ مظاهِره الخرورُ نحوَ الأرضِ للأذقانِ، ووَضْعُ الجبهةِ على الترابِ، وكان عند بعضِ القُدَماءِ مِن تحيَّةِ النَّاسِ للمُلوكِ والعُظَماءِ، ومنه سُجودُ يعقوبَ وأولاده ليوسُفَ عليهم السَّلامُ) [1891] يُنظر: ((تفسير المنار)) (1/ 221). .
وقال ابنُ تَيميَّةَ: (أمَّا تقبيلُ الأرضِ، ووَضْعُ الرَّأسِ، ونحوُ ذلك ممَّا فيه السُّجودُ، ممَّا يُفعَلُ قُدَّامَ بَعضِ الشُّيوخِ، وبعضِ الملوكِ- فلا يجوزُ، بل لا يجوزُ الانحِناءُ كالركوعِ أيضًا، ...وأمَّا فِعلُ ذلك تديُّنًا وتقرُّبًا فهذا أعظَمُ المنكَراتِ، ومن اعتقد مثلَ هذا قُربةً وتديُّنًا فهو ضالٌّ مُفتَرٍ، بل يُبَيَّنُ له أنَّ هذا ليس بدينٍ ولا قربةٍ، فإن أصَرَّ على ذلك استُتيبَ، فإن تاب وإلَّا قُتِلَ) [1892] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (1/ 372). .
وقال أيضًا: (أمَّا وَضعُ الرَّأسِ عند الكُبَراءِ مِن الشُّيوخِ وغيرِهم، أو تقبيلُ الأرضِ ونحوُ ذلك؛ فإنَّه ممَّا لا نزاعَ فيه بين الأئمَّةِ في النَّهيِ عنه، بل مجرَّدُ الانحناءِ بالظَّهرِ لغيرِ الله عَزَّ وجَلَّ منهيٌّ عنه) [1893] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (27/92). .
وقال في موضعٍ آخَرَ: (حُجرةُ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وحُجرةُ الخليلِ، وغَيرُهما من المدافِنِ التي فيها نبيٌّ أو رجلٌ صالحٌ، لا يُستحَبُّ تقبيلُها ولا التمَسُّحُ بها باتِّفاقِ الأئِمَّةِ، بل منهيٌّ عن ذلك، وأمَّا السُّجودُ لذلك فكُفرٌ) [1894] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (27/136). .
وقال ابنُ عثيمين: (إذا اعتقد المتبَرِّكُ أنَّ لصاحِبِ القبرِ تأثيرًا أو قدرةً على دَفعِ الضَّرَرِ أو جَلْبِ النَّفعِ، كان ذلك شِركًا أكبَرَ إذا دعاه لجَلْبِ المنفعةِ أو دَفْعِ المضَرَّةِ، وكذلك يكونُ من الشِّركِ الأكبَرِ إذا تعَبَّد لصاحِبِ القبرِ برُكوعٍ أو سُجودٍ أو ذبحٍ تقَرُّبًا له وتعظيمًا له؛ قال اللهُ تعالى: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [المؤمنون: 117] ، قال تعالى: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف: 110] ، والمُشْرِكُ شِرًكا أكبَرَ كافِرٌ مخلَّدٌ في النَّارِ، والجَنَّةُ عليه حرامٌ؛ لقَولِه تعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ [المائدة: 72] ) [1895] يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (2/249). .

انظر أيضا: