الموسوعة العقدية

الفَرعُ الثَّاني: تعريفُ الإكراهِ اصطِلاحًا

قال ابنُ حزمٍ: (الإكراهُ: هو كلُّ ما سُمِّيَ في اللُّغةِ إكراهًا، وعُرِفَ بالحِسِّ أنَّه إكراهٌ، كالوعيدِ بالقَتلِ ممَّن لا يؤمَنُ منه إنفاذُ ما توعَّد به، والوعيدُ بالضَّربِ كذلك) [1611] يُنظر: ((المحلى)) (8/ 330). .
وقال علاء الدين البخاريُّ: (حملُ الغيرِ على أمرٍ يمتنِعُ عنه، بتخويفٍ يقدِرُ الحامِلُ على إيقاعِه، ويصيرُ الغيرُ خائفًا فائِتَ الرِّضا بالمباشرةِ) [1612] يُنظر: ((كشف الأسرار)) (4/ 383). .
وقال ابنُ حجر: (هو إلزامُ الغيرِ بما لا يريدُه) [1613] يُنظر: ((فتح الباري)) (12/311). .
وعَرَّفه الشرقاوي من الشافعيَّة فقال: (الإلجاءُ إلى فِعلِ الشَّيءِ قَهرًا) [1614] يُنظر: ((حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب)) (2/390). .

انظر أيضا: