الموسوعة العقدية

الفَرعُ الثَّاني عَشَرَ: أقوالُ العُلَماءِ في القَرنِ الثَّاني عَشَر

1. صالح بن مَهْديٍّ المقبليُّ. ت:1108هـ
قال المقبلي في حاشيتِه على (البحر الزخار): (وظاهِرُ قَولِه تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ يدلُّ على كُفرِ المتلفِّظِ وإِنْ لم يَعتَقِد معناه؛ لأَنَّه لم يستَثْنِ إلَّا المُكْرَه، والإكراهُ لا يكونُ على الأفعالِ القَلْبيَّة، فمن كَفَر قَلْبُه -مُكْرَهًا كان أو غيرَ مُكرَهٍ- فهو كافِرٌ، ومن كَفَر لِسانُه فقط، فإِنْ كان مُكْرَهًا لم يكفُرْ، وهو المستثنى في الآيةِ، وإِنْ لم يكُنْ مُكْرهًا، لَزِم أنْ يَكفُرَ؛ لأَنَّه الباقِيَ بعد الاستثناءِ، وبعد بيانِ حالِ من كَفَر قَلْبُه، وهو أعظمُ الكُفْرِ، ولذا استأنف ذِكرَه للتَّأكيدِ، كأَنَّه قال: ولكنَّ الكُفْرَ الكامِلَ كُفرُ القَلْبِ؛ فتبيَّن أَنَّه لو لم يكن النُّطقُ بمجرَّدِه كُفرًا، لما كان للاستثناءِ معنًى؛ لأَنَّه لا يصحُّ استثناءُ الإكراهِ مِن كُفْرِ القَلْبِ؛ لعَدَمِ إِمْكانِ الإكراهِ عليه، وبهذا يظهَرُ وَهْمُ من قال: إذا كفَرَتِ المرأةُ لتَبِيْنَ من زوجِها، لم تكُنْ مرتدَّةً؛ لأَنَّها لم تَشْرَحْ بالكُفْرِ صدرًا!) [1208] يُنظر: ((المنار في المختار)) (2/408). .
2. مجموعةٌ من عُلَماء الهندِ الأحنافِ [1209] قاموا بجمع فتاوى بأمر السلطان محمد أورنك عالم كير، المتوفَّى عام 1118هـ، سُمِّيَت بعد ذلك باسمه الفتاوى العالمكيرية، وعُرفت بـالفتاوى الهندية.
جاء في الفتاوى الهندية العالمكيرية: (ورُكْنُ الرِّدَّةِ إجراءُ كَلِمةِ الكُفرِ على اللِّسانِ بعد وجودِ الإيمانِ، وشرائِطُ صحَّتِها العقلُ، فلا تصحُّ رِدَّةُ المجنونِ ولا الصَّبيِّ الذي لا يعقِلُ، أمَّا من جنونُه ينقَطِعُ، فإِن ارتدَّ حالَ الجنونِ لم تصِحَّ، وإِن ارتدَّ حالَ إفاقتِه صحَّتْ، وكذا لا تصحُّ رِدَّةُ السَّكرانِ الذَّاهِبِ العقلِ، والبلوغُ ليس بشرطٍ لصحَّتِها، وكذا الذُّكورةُ ليست بشرطٍ لصحَّتِها، ومنها الطَّوعُ، فلا تصِحُّ رِدَّةُ المُكْرَهِ عليها، كذا في "البحر الرائق" ناقِلًا عن "البدائع") [1210] يُنظر: ((الفتاوى الهندية العالمكيرية)) (2/253). .
3. محمَّد بن إسماعيل الأمير الصَّنعانيُّ. ت:1182هـ
قال الصَّنعاني: (صَرَّح الفُقَهاءُ في كُتُبِ الفِقهِ في بابِ الرِّدَّةِ: أَنَّ من تكلَّم بكَلِمةِ الكُفْرِ يَكفُرُ، وإِنْ لم يقصِدْ معناها) [1211] يُنظر: ((تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد)) (ص: 30). .

انظر أيضا: