الموسوعة العقدية

الفَرعُ العاشرُ: أقوالُ العُلَماءِ في القَرنِ العاشرِ

1. محمَّد بن قاسم الغزِّي (الشَّافعيُّ). ت:918هـ
قال ابنُ قاسم الغَزي في تعريف الرِّدَّة (وشرعًا: قطعُ الإسلامِ بنيَّةِ كفرٍ، أو قولِ كفرٍ، أو فعلِ كفرٍ، كسُجودٍ لصنمٍ، سواءٌ كان على جهةِ الاستهزاءِ أو العنادِ أو الاعتقادِ) [1190] يُنظر: ((فتح القريب المجيب)) (2/263). .
2. زكريَّا بن محمَّد الأنصاريُّ (الشَّافعيُّ). ت:926هـ
قال زكريا الأنصاري: (كتاب الرِّدَّة: هي قَطعُ من يصحُّ طلاقُه الإسلامَ بكُفرٍ عزمًا أو قولًا أو فعلًا؛ استهزاءً أو عنادًا أو اعتقادًا، كنفيِ الصَّانعِ، أو نبيٍّ، أو تكذيبِه، أو جَحْد مجمَعٍ عليه معلومٍ مِن الدِّينِ ضَرورةً بلا عُذرٍ، أو تردُّدٍ في كُفرٍ، أو إلقاءِ مُصحَفٍ بقاذورةٍ، أو سجودٍ لمخلوقٍ) [1191] يُنظر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (7/567). .
3. محمَّد بن عبد الرَّحمن المغربيُّ (المالكيُّ). ت:954هـ
نقل كلامًا للتفتازاني في شرح العقائد واستظهره، فقال: (وذَكَر الشَّيخُ سعد الدِّين في شرحِ العقائِدِ أنَّ من أفتى امرأةً بالكُفْر لتَبِيْنَ من زَوْجِها، فإنَّ ذلك كُفرٌ. قاله في أواخر شرح العقائد، وهو الظَّاهِرُ؛ لأَنَّه قد أمر بالكُفْرِ، ورَضِيَ به) [1192] يُنظر: ((مواهب الجليل)) (3/480). ويُلاحظ أنَّ الغَرَضَ هنا من كُفْرِها دنيويٌّ، وهو الطَّلاقُ من زوجِها، وسيأتي من كلام المقبليِّ أنَّها إنْ فعلت ذلك ارتدَّت هي أيضًا. .
4. زين الدِّين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم (الحنفيُّ). ت:970هـ
قال ابنُ نجيم: (الحاصِلُ أَنَّ من تكلَّم بكَلِمة الكُفْر هازلًا أو لاعبًا، كفَرَ عند الكلِّ، ولا اعتبارَ باعتقادِه، كما صرَّح به قاضيخان في فتاواه، ومن تكلَّم بها مخطئًا أو مُكْرَهًا لا يكفُرُ عند الكلِّ، ومن تكلَّم بها عالِمًا عامدًا، كفر عند الكلِّ) [1193] يُنظر: ((البحر الرائق)) (5/134). .
وقال أيضًا: (عبادةُ الصَّنَمِ كفرٌ، ولا اعتبارَ بما في قَلْبِه) [1194] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) (2/204). .
5. محمَّد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار) (الحنبليُّ). ت:972هـ
قال الفتوحي: (قال: «بابُ حُكمِ المرتدِّ». وهو لغةً: الرَّاجِعُ. قال اللهُ سُبحانَه وتعالى: وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ «وهو» شرعًا: «من كَفَر ولو» كان «مميِّزًا» «بنطقٍ أو اعتقادٍ أو شكٍّ أو فعلٍ» طَوعًا. و«لو كان هازلًا» بعد إسلامِه) [1195] يُنظر: ((معونة أولي النهى)) (8/541). .
وقال: (فأمَّا من استحلَّ شيئًا مَّما تقدَّم ذِكْرُه، ونحوَه بغيرِ تأويلٍ، «أو سجد لكوكبٍ، أو نحوِه» كالشَّمسِ والقَمَرِ والصَّنَمِ، كَفَر؛ لأَنَّ ذلك إشراكٌ، وقد قال سُبحانَه وتعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، «أو أتى بقولٍ أو فعلٍ صريحٍ في الاستهزاءِ بالدِّينِ، كَفَر»؛ لقَولِ الله سُبحانَه وتعالى:  وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة: 65-66] ) [1196] يُنظر: ((معونة أولي النهى)) (8/546). .
6. أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (الشافعي). ت:973هـ
قال الهيتمي: (فمن أنواعِ الكُفْرِ والشِّركِ أَنْ يعزِمَ الإنسانُ عليه في زَمَنٍ بعيدٍ أو قريبٍ، أو يعلِّقَه باللِّسانِ أو القَلْبِ، على شَيءٍ ولو محالًا عقليًّا فيما يظهَرُ، فيَكفُرُ حالًا، أو يعتَقِدَ ما يوجِبُه، أو يفعَلَ أو يتلفَّظَ بما يدلُّ عليه، سواءٌ أصَدَرَ عن اعتقادٍ أو عنادٍ أو استِهزاءٍ …) [1197] يُنظر: ((الزواجر)) (1/49). .
7. محمَّد بن أحمد الخطيب الشِّربينيُّ (الشَّافعيُّ). ت:977هـ
قال الشِّربيني: (كتاب الرِّدَّة: أعاذنا الله تعالى منها «هي» لغةً: الرُّجوعُ عن الشَّيءِ إلى غيره، وهي أفحشُ الكُفْرِ وأغلَظُه حكمًا، محبِطةٌ للعَمَلِ...، وشرعًا «قَطعُ» استمرارِ «الإسلامِ» ودوامِه، ويحصُلُ قَطعُه بأمورٍ: «بنيَّةِ» كُفرٍ … «أو» قَطعِ الإسلامِ بسَبَبِ «قولِ كفرٍ أو فِعلٍ» مُكَفِّرٍ، … ثُمَّ قَسَّم القَوْلَ ثلاثةَ أقسامٍ، بقَولِه: «سواءٌ قاله استهزاءً أو عنادًا أو اعتقادًا»؛ لِقَولِه تعالى:  قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، وكان الأَوْلى تأخيرُ القَوْلِ في كلامِه عن الفِعْلِ؛ لأَنَّ التَّقسيمَ فيه، وخرج بذلك من سبق لسانُه إلى الكُفْر، أو أُكْرِه عليه، فإنَّه لا يكونُ مرتدًّا،… «والفِعْلُ المكفِّرُ ما تعمَّده» صاحِبُه «استهزاءً صريحًا بالدِّينِ، أو جحودًا له، كإلقاءِ مُصحَفٍ»،… «وسجودٍ لصَنَمٍ») [1198] يُنظر: ((مغني)) (5/ 427). .
8. زين الدِّين بن عبد العزيز المليباري (الشَّافعيُّ). ت:987هـ
قال المليباري: (الرِّدَّةُ لغةً: الرُّجوعُ، وهي أفحَشُ أنواعِ الكُفْرِ، ويحبَطُ بها العَمَل،… وشرعًا: «قطعُ مكلَّف» مختارٍ، فتلغو من صبيٍّ ومجنونٍ، ومُكرَهٍ عليها إذا كان قَلبُه مُؤمِنًا، «إسلامًا بكفرٍ عزمًا» حالًا أو مآلًا، فيكفُرُ به حالًا «أو قولًا أو فعلًا، باعتقادٍ» لذلك الفِعْلِ أو القَوْلِ، أي: معه «أو» مع «عنادٍ» من القائِلِ أو الفاعِلِ «أو» مع «استهزاءٍ» أي: استخفافٍ، بخلاف ما لو اقترن به ما يخرِجُه عن الرِّدَّة؛ كسَبقِ لِسانٍ، أو حكايةِ كُفرٍ، أو خَوفٍ) [1199] يُنظر: ((فتح المعين)) (4/132). .

انظر أيضا: