الموسوعة العقدية

الفَرعُ الثَّالِثُ: أقوالُ العُلَماءِ في القَرنِ الثَّالثِ

1. محمَّد بنُ إدريسَ الشَّافعيُّ. ت: 204هـ
سُئل الشَّافعيُّ عمَّن هَزَل بشيءٍ من آياتِ اللهِ تعالى. فقال: (هو كافِرٌ)، واستدَلَّ بقولِه تعالى: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [1097] يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (3/956). .
2. عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَير الحميديُّ. ت:219هـ
قال الحميدي: (أُخْبِرْتُ أَنَّ قومًا يقولون: إِنَّ من أقرَّ بالصَّلاة والزَّكاةِ والصَّومِ والحجِّ، ولم يفعَلْ من ذلك شيئًا حتى يموتَ، أو يصلِّي مستدبِرَ القِبلةِ حتى يموتَ؛ فهو مُؤمِنٌ ما لم يكُنْ جاحدًا… إذا كان يقرُّ بالفرائِضِ واستقبالِ القِبلةِ! فقُلتُ: هذا الكُفْرُ الصُّراحُ، وخِلافُ كِتابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفِعْلِ المُسْلِمين) [1098] يُنظر: ((السنة)) للخلال (3/586)، ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) للالكائي (5/887). .
وقال أيضًا: (وألَّا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرةً فقد كَفَر، ولا تكفير بشيءٍ من الذُّنوبِ، إنَّما الكُفْرُ في تَرْكِ الخمسِ التي قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وصَومِ رَمَضانَ، وحَجِّ البيتِ )) [1099] أخرجه البخاري (8)، ومسلم (16) باختلاف يسير مِن حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمر رَضِيَ اللهُ عنهما. [1100] يُنظر: ((أصول السنّة)) (ص 43). .
3. إسحاقُ بنُ راهَوَيه المَرْوزيُّ. ت: 238هـ
قال إسحاقُ بنُ راهَوَيه: (ممَّا أجمعوا على تكفيرِه، وحكموا عليه كما حَكَموا على الجاحِدِ، المُؤمِنُ الذي آمن باللهِ تعالى، وممَّا جاء من عنده، ثُمَّ قتل نبيًّا، أو أعان على قَتْلِه، وإن كان مُقِرًّا، ويقول: قَتْلُ الأنبياء محرَّمٌ، فهو كافِرٌ، وكذلك من شتَمَ نبيًّا، أو ردَّ عليه قولَه من غير تقيَّةٍ ولا خوفٍ) [1101] يُنظر: ((تعظيم قدر الصلاة)) للمروزي (2/930). وقوله: (من غيرِ تَقِيَّةٍ ولا خوفٍ) أي: من غيرِ إكراهٍ. .
4. أبو ثورٍ إبراهيمُ بنُ خالدٍ. ت:240هـ
قال أبو ثور: (فاعْلَمْ -يرحمنا اللهُ وإيَّاك- أَنَّ الإيمانَ تصديقٌ بالقَلْب، وقولٌ باللِّسانِ، وعملٌ بالجوارحِ؛ وذلك أَنَّه ليس بين أهلِ العِلمِ خِلافٌ في رجُلٍ لو قال: أشهَدُ أَنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ واحدٌ، وأَنَّ ما جاءت به الرُّسُلُ حقٌّ، وأقرَّ بجميعِ الشَّرائع، ثُمَّ قال: ما عُقِد قلبي على شيء مـن هذا، ولا أصدِّق به؛ أَنَّه ليس بمُسْلِمٍ. ولو قال: المسيحُ هو اللهُ، وجحد أمرَ الإسلامِ، وقال: لم يعتَقِدْ قلبي على شيءٍ من ذلك؛ أَنَّه كافِرٌ بإظهارِ ذلك، وليس بمُؤمِنٍ) [1102] يُنظر: ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) للالكائي (4/849). ولعل الأصوب (لم ينعَقِدْ قلبي). .
5. أحمَدُ بنُ حَنبَلٍ. ت:241هـ
قال أحمدُ بنُ حَنبَلٍ في ردِّه على الجَهْمِ: (فيَلزَمُه أَنْ يقولَ: إذا أَقرَّ، ثُمَّ شدَّ الزنَّار في وسَطِه، وصلَّى للصَّليبِ، وأتى الكنائِسَ والبِيَعَ، وعَمِلَ الكبائر كلَّها، إلَّا أَنَّه في ذلك مُقِرٌّ باللِه، فيلزمه أَنْ يكونَ عنده مُؤمِنًا [1103] أي: أنَّه عند أحمد ليس مؤمنًا. ، وهذه الأشياءُ من أشنَعِ ما يلزَمُهم) [1104] يُنظر: ((الإيمان)) لابن تيميَّة (ص: 384). .
وقال الحميديُّ: (أُخْبِرْتُ أَنَّ قومًا يقولون: إِنَّ من أقرَّ بالصَّلاة والزَّكاةِ، والصَّوم والحجِّ، ولم يفعَلْ من ذلك شيئًا حتى يموتَ، أو يصلِّي مُسنِدًا ظهرَه مستدبِرَ القبلةِ حتى يموتَ، فهو مُؤمِنٌ ما لم يكن جاحِدًا إذا علم أَنَّ تركه ذلك في إيمانِه إذا كان يقرُّ الفروضَ واستقبالَ القبلة! فقلت: هذا الكُفْرُ باللهِ الصُّراحُ، وخلِافُ كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفِعْل المُسْلِمين. قال حنبل: قال أبو عبدِ اللهِ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ: من قال هذا فقد كَفَر بالله، وردَّ على اللهِ أمْرَه، وعلى الرَّسولِ ما جاء به) [1105] يُنظر: ((السنة)) للخلال (3/586)، ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) للالكائي (5/887). .
وقال عبدُ اللهِ بنُ أحمد بن حنبلٍ: سألت أبي عن رجُلٍ قال لرجُلٍ: يا ابن كذا وكذا أنتَ ومن خَلَقَك! قال أبي: (هذا مرتَدٌّ عن الإسلامِ). قلتُ لأبي: تُضرَبُ عُنُقُه؟ قال: (نعم، تُضرَبُ عُنُقُه) [1106] يُنظر: ((مسائل الإمام أحمد)) رواية ابنه عبد الله (3/1291). .
6. مُحَمَّدُ بنُ سحنون (المالكي). ت:265هـ
قال ابنُ سحنون: (أجمع العُلَماءُ أَنَّ شاتمَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المتنقِّصَ له: كافِرٌ، والوعيدُ جارٍ عليه بعذابِ اللهِ له، وحُكمُه عند الأمَّة: القَتلُ، ومن شكَّ في كُفْرِه وعذابِه كَفَر) [1107] يُنظر ((الشفا)) لعياض (2/312). .

انظر أيضا: