الموسوعة العقدية

الفرعُ الثَّاني: أقوالُ العُلَماءِ في القَرنِ الثَّاني

1. نافِـعٌ مولى ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه. ت:117هـ
عن مَعقِلِ بنِ عُبَيدِ اللهِ العبسيِّ قال: قَدِمَ علينا سالمٌ الأفطَسُ بالإرجاءِ فعرَضَه. قال: فنَفَر منه أصحابنُا نِفارًا شديدًا،… قال: فجَلَسْتُ إلى نافعٍ فقُلتُ له:… إِنَّهم يقولون: نحن نقرُّ بأَنَّ الصَّلاةَ فريضةٌ ولا نصَلِّي، وأَنَّ الخَمرَ حَرامٌ ونحن نَشرَبُها، وأنَّ نِكاحَ الأُمَّهاتِ حرامٌ ونحن نفعَلُ [1094] هذا من كُفرِ الإباءِ والإعراضِ. . قال: فنتر يَدَه من يدي ثُمَّ قال: (من فَعَل هذا فهو كافِرٌ) [1095] يُنظر: ((السنة)) لعبد الله بن أحمد (1/382-383)، ((السنة)) للخلال (4/29-31)، ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) للالكائي (5/953) .
2. سُفيانُ بنُ عُيَينةَ. ت:198هـ
عن سُوَيدِ بنِ سَعيدٍ الهَرَويِّ قال: سأَلْنا سفيانَ بنَ عُيَينةَ عن الإرجاءِ. فقال: (يقولون: الإيمانُ قَولٌ، ونحن نقولُ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، والمرجئةُ أوجبوا الجنَّةَ لِمن شَهِدَ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، مُصِـًّرا بقَلْبِه على تَرْكِ الفرائِضِ، وسَمَّوا تَرْكَ الفرائضِ ذنبًا بمنزلةِ ركوبِ المحارمِ، وليس بسواءٍ؛ لأَنَّ ركوبَ المحارمِ مِن غيرِ استحلالٍ معصيةٌ، وتَرْكَ الفرائضِ مُتعمِّدًا من غيرِ جَهلٍ ولا عُذرٍ هو كُفرٌ) [1096] يُنظر: ((السنَّة)) لعبد الله بن أحمد (1/347). وهذا أيضًا من كفر الإباء والإعراض، فالتَّرك عمل وليس اعتقادًا. .

انظر أيضا: