الموسوعة العقدية

المَطلَبُ الخامِسُ: شَفاعةُ الوِلْدانِ

مِنَ الشَّفاعاتِ الثَّابِتةِ ما جاءَ في شفاعةِ الوِلْدانِ في آبائِهم وأمَّهاتِهم إذا احتَسَبوهم عِندَ اللهِ تعالى بِنيَّةٍ صادِقةٍ، رَحمةً من اللهِ تعالى وكَرَمًا منه؛ ليَجبرَ قُلوبَ الآباءِ والأمَّهاتِ بما لَحِقَهم من فقدِ أولادِهم.
ومنَ الأدِلَّةِ على شفاعتِهم:
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَموتُ لمُسلِمٍ ثَلاثةٌ من الوَلَدِ فيَلِجُ النَّارَ إلَّا تَحلَّةَ القَسَمِ )) [3462] أخرجه البخاري (1251) واللَّفظُ له، ومسلم (2632). .
قال الخَطابيُّ: (تَحِلَّة: مَصدَرُ حَلَلْتُ اليَمينَ تَحليلًا وتَحِلَّةً، أي: أبرَرْتُها، وهو تَأويلُ قَولِه عزَّ وجَلَّ: وَإِنْ مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا  كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، والمَعنى: أنَّه لا يَدخُلُ النَّارَ ليُعاقَبَ بها، ولَكِنَّه يَجُوزُ عليها، فلا يَكونُ ذلك إلَّا بقَدرِ ما يَبَرُّ اللهُ قَسَمَه، وقد قيلَ: إنَّ القَسمَ مُضمَرٌ في الآيةِ، كأنَّه قال: واللهِ وَإِنْ مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) [3463] يُنظر: ((أعلام الحديث)) (1/ 669). .
وقال أبو العَبَّاسِ القُرطُبيُّ: (قَولُه: ((لا يَموتُ لأحَدٍ من المُسلِمينَ ثَلاثةٌ من الوَلَدِ فتَمَسُّه النَّارُ)) الوَلَدُ: يُقالُ على الذَّكَرِ والأُنثى بخِلافِ الابنِ، فإنَّه يُقالُ على الذَّكَرِ: ابنٌ، وعلى الأنثى: ابنةٌ، وقد تَقَيَّدَ مَطلَقُ هذه الرِّوايةِ بقَولِه في الرِّوايةِ الأخرى: ((لَم يَبلُغوا الحِنْثَ )) [3464] أخرجها البخاري (102)، ومسلم (2634) من حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ وأبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنهما. ، ... فقَولُه: لَم يَبلُغوا الحِنثَ، أي: التَّكليفَ. والحِنثُ: الإثمُ. وإنَّما خَصَّه بهذا الحَدِّ؛ لأنَّ الصَّغيرَ حُبُّه أشَدُّ، والشَّفقةُ عليه أعظَمُ، وقَيَّدَه بالِاحتِسابِ لِما قَرَّرناه غَيرَ مَرَّةٍ: أنَّ الأجورَ على المَصائِبِ لا تَحصُلُ إلَّا بالصَّبرِ والِاحتِسابِ، وإنَّما خَصَّ الوَلَدَ بثَلاثةٍ؛ لأنَّ الثَّلاثةَ أوَّلُ مَراتِبِ الكَثرةِ، فتَعظُمُ المَصائِبُ، فتَكثُرُ الأجورُ؛ فأمَّا إذا زادَ على الثَّلاثةِ فقد يَخِفُّ أمرُ المُصيبةِ الزَّائِدةِ؛ لأنَّها كأنَّها صارَت عادةً ودَيدنًا... ويُحتَمَلُ أن يُقال: إنَّما لَم يُذكَرْ ما بَعدَ الثَّلاثةِ؛ لأنَّه من بابِ الأَحرى والأَولى؛ إذ من المَعلومِ أنَّ من كثُرَت مَصائِبُه كثُرَ ثَوابُه، فاكتُفي بذلك عن ذِكرِه، واللهُ تعالى أعلَمُ) [3465] يُنظر: ((المفهم)) (6/ 638). .
وقال النَّوَويُّ: (وتَحلِّة القَسَمِ قَولُ الله تعالى: وَإِنْ مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا والوُرودُ: هو العُبورُ على الصِّراطِ، وهو جِسرٌ مَنصوبٌ على ظَهرِ جَهَنَّمَ، عافانا اللهُ منها) [3466] يُنظر: ((رياض الصالحين)) (ص: 285). .
2- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لنِسوةٍ من الأنصارِ: ((لا يَموتُ لإحداكُنَّ ثَلاثةٌ من الوَلَدِ فتَحتَسِبُه إلَّا دَخَلَتِ الجَنَّةَ، فقالتِ امرَأةٌ منهنَّ: أوِ اثنينَ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: أوِ اثنينِ )) [3467] أخرجه مسلم (2632). .
قال ابنُ بطالٍ: (مَعنى الحِسبةِ: الصَّبرُ لِما يَنزِلُ به، والِاستِسلامُ لقَضاءِ الله عليه، فإذا طابَت نَفسُه على الرِّضا عن اللهِ في فِعلِه، استَكمَلَ جَزيلَ الأجرِ) [3468] يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) (3/ 367). .
وقال المظهَريُّ: (فتَحتَسِبُه أي: فتَصبِرُ للطَّمعِ في ثَوابِ اللهِ تعالى) [3469] يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) (2/ 461). .
3- عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ما من النَّاسِ مُسلِمٌ يُتَوَفَّى له ثَلاثٌ لَم يَبلُغوا الحِنثَ إلَّا أدخَلَه اللهُ الجَنَّةَ بفَضلِ رِحمَتِه إيَّاهم )) [3470] أخرجه البخاري (1381). .
قال ابنُ رَجَب: (المُرادُ بالحِنثِ: الإثمُ. والمَعنى: أنَّه لَم يَجرِ عليه الإثمُ ببُلوغِه العُمُرَ الذي يُكتَبُ عليه الإثمُ فيه، وهو بُلوغُ الحُلُمِ، وعَلَّلَ بفَضلِ رَحمةِ اللهِ إيَّاهم، يَعني: أنَّ اللهَ يَرحَمُ أطفالَ المُسلِمينَ رَحمةً تامَّةً، حَتَّى تَفضُلَ عنهم، فيَدخُلَ آباؤُهم في فضلِ تلك الرَّحمةِ) [3471] يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (2/ 391). .
4- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه قال: جاءَتِ امرَأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بابنٍ لها فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّه يَشتَكي، وإنِّي أخافُ عليه، قد دَفَنْتُ ثَلاثةً! قال: ((لَقَدِ احتَظَرتِ بحِظارٍ شَديدٍ من النَّارِ )) [3472] أخرجه مسلم (2636).  .
قال أبو العَبَّاسِ القُرطُبيُّ: (قَولُه: ((لَقَدِ احتَظَرتِ بحِظارٍ شَديدٍ من النَّارِ )) أي: امتَنَعْتِ، وأصلُ الحَظرِ: المَنعُ. والحِظارُ: ما يُدارُ بالبُستانِ من عيدانٍ وقَصبٍ، سُمِّيَ بذلك لأنَّه يَمنَعُ مَن يُريدُ الدُّخولَ، والحَظيرةُ والمَحظورُ منه، والحِظارُ هنا: هو الحِجابُ المَذكورُ في الحَديثِ الآخَرِ) [3473] يُنظر: ((المفهم)) (6/ 642). .
5- عن أبي حَسَّانَ قال: قُلتُ لأبي هُريرةَ: إنَّه قد مات لي ابنانِ، فما أنتَ مُحَدِّثي عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بحَديثٍ تَطيبُ به أنفُسُنا عن موتانا؟ قال: قال: نَعَم: ((صِغارُهم دَعاميصُ الجَنَّةِ، يَتَلَقَّى أحَدُهم أباه -أو قال أبويه- فيَأخُذُ بثوبِه -أو قال بيدِه- كما آخُذَ أنا بصَنِفةِ ثَوبِك هذا، فلا يَتَناهى -أو قال: فلا يَنتَهي- حَتَّى يُدخِلَه اللهُ وأباه الجَنَّةَ! )) [3474] أخرجه مسلم (2635). .
قال النَّوَويُّ: ( ((صِغارُهم دَعاميصُ الجَنةِ)) هو بالدَّالِ والعينِ والصَّادِ المُهمَلاتِ، واحِدُهم دُعْمُوصٌ، بضَمِّ الدَّالِ، أي: صِغارُ أهلِها، وأصلُ الدُّعموصِ دَويبَّةٌ تَكونُ في الماءِ لا تُفارِقُه، أي أنَّ هذا الصَّغيرَ في الجَنةِ لا يُفارِقُها، وقَولُه: ((بصَنِفةِ ثَوبِك)) هو بفَتحِ الصَّادِ وكَسرِ النُّونِ، وهو طَرَفُه، ويُقالُ لها أيضًا صَنيفةٌ. قَولُه: ((فلا يَتَناهى)) أو قال يَنتَهي، حَتَّى يُدخِلَه اللهُ وأباه الجَنةَ، يَتَناهى ويَنتَهي بمَعنًى، أي: لا يَترُكُه) [3475] يُنظر: ((شرح مسلم)) (16/ 182). .
وقال علي القاري: ( ((يَلقى أحَدُهم)) أي: أحَدُ الصِّغارِ. ((أباهَ)) أي: فكَيفَ أمُّه؟! ولَعَلَّ الِاقتِصارَ من أبي هُريرةَ بمُقتَضى المَقامِ، أو منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اكتِفاءً بالدَّليلِ البُرهانيِّ على المَرامِ. ((فيَأخُذُ بناحيةِ ثَوبِه)) أي: بطَرَفِه. ((فلا يُفارِقُه حَتَّى يُدخِلَه)) الجَنَّةَ) [3476] يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (3/ 1250). .
وقال المُناويُّ: ( ((صِغارُكم)) أيُّها المُؤمِنونَ ((دَعاميصُ الجَنةِ)) أي صِغارُ أهلِها، وهو بفَتحِ الدَّالِ جَمعُ دُعموصٍ بضَمِّها: الصَّغيرُ، وأصلُه دَويبَّةٌ صَغيرةٌ تَكونُ في الغُدرانِ، شَبَّهَ مَشيَ الطِّفلِ بها في الجَنَّةِ لصِغرِه وسُرعةِ حَرَكَتِه ودُخولِه وخُروجِه ((يَتَلَقَّى أحَدُهم أباهَ فيَأخُذُ بثوبِه)) يَعني: يَتَعَلَّقُ به كما يَتَعَلَّقُ الإنسانُ بثيابِ مَن يُلازِمُه، وإلَّا فالخَلقُ في المَوقِفِ عُراةٌ ((فلا يَنتَهي)) أي: لا يَترُكُه ((حَتَّى يُدخِلَه اللهُ وإيَّاه الجَنَّةَ)) [3477] يُنظر: ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) (2/ 89). .
وعن قُرَّةَ الْمُزنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومَعَه ابنٌ له، فقال له: ((أتحِبُّه؟)) فقال: أحَبَّك اللهُ كما أحِبُّه! فمات، ففَقدَه، فسَألَ عنه، فقال: ((ما يَسُرُّك ألَّا تَأتيَ بابًا من أبوابِ الجَنَّةِ إلَّا وجَدْتَه عِندَه يَسعى يَفتَحُ لَك؟!)) [3478] أخرجه النسائي (1870) واللفظ له، وأحمد (15595) صححه ابن حبان في ((صحيحه)) (2947)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (6/351)، وابن حجر كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (4/145) .
قال علي القاري: ( ((وعن قُرَّةَ الْمُزنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَجُلًا كان يأتي النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومَعَه ابنٌ له، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتحِبُّه؟)) أي: حُبًّا بالِغًا؛ حَيثُ يَصحَبُك دائِمًا. ((فقال: يا رَسولَ الله، أحَبَّك اللهُ كما أحِبُّه))، وفيه غايةٌ من المُبالَغةِ في كثرةِ مَحَبَّتِه لوَلَدِه؛ حَيثُ جَعَلَها مُشبِهةً بحُبِّه اللهَ، وأورَدها بصيغةِ الدُّعاءِ. ((ففَقدَه)) أي: ابنَه مَعَه. ((النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) أو فقدَه أيضًا. ((فقال: ما فعَلَ)) بصيغةِ الفاعِلِ. ابنُ فُلانٍ؟ أي: ما جَرى له من الفِعلِ؟ «قالوا: يا رَسول اللهِ، مات»، أي: ابنُه. «فقال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم» أي: عِندَ حُضورِ أبيه. ((أمَّا تُحِبُّ ألَّا تَأتيَ بابًا من أبوابِ الجَنَّةِ إلَّا وجَدْتَه)) أي: ابنَك. ((يَنتَظِرُك))؟ ليَشفَعَك وليَدخُلَها مَعَك) [3479] يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (3/ 1253). .
ومن أقوالِ أهلِ العِلمِ في شفاعةِ الوِلْدانِ:
1- قال مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهابِ: (إنَّ الشَّفاعةَ أُعطِيَها غَيرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فصحَّ أنَّ المَلائِكةَ يَشفَعونَ والأولياءَ يَشفَعونَ والأفراطَ يَشفَعونَ) [3480] يُنظر: ((كشف الشبهات)) (ص: 25). .
قال ابنُ عُثَيمين شارِحًا: (قَولُه: ((والأفراطُ يَشفَعونَ)) الأفراطُ همُ الذينَ ماتوا قَبلَ البُلوغِ، وسَنَدُه حَديثُ أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه عن الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَموتُ لمُسلِمٍ ثَلاثةٌ من الوَلَدِ فيَلِجُ النَّارَ إلَّا من تَحِلَّةِ القَسَمِ)) أخرَجَه البُخاريُّ [3481] أخرجه البخاري (1251)، ومسلم (2632) باختلافٍ يسيرٍ. ، وله عنه وعن أبي سَعيدٍ من حَديثٍ آخَرَ ((لَم يَبلُغوا الحِنْثَ )) [3482] أخرجه البخاري (102)، ومسلم (2634). [3483] يُنظر: ((شرح كشف الشبهات)) (ص: 71). .
2- قال حافِظٌ الحَكَميُّ في أنواعِ الشَّفاعةِ: (الثَّالِثةُ: الشَّفاعةُ في أقوامٍ قد أُمِرَ بهم إلى النَّارِ ألَّا يَدخُلوها.
الرَّابِعةُ: فيمن دَخلَها من أهلِ التَّوحيدِ أن يَخرُجوا منها، فيَخرُجونَ قَدِ امتُحِشوا وصاروا فَحمًا، فيُطرَحونَ في نَهرِ الحَياةِ فيَنبُتونَ كما تَنبُتُ الحِبَّةُ في حَميلِ السَّيلِ.
الخامِسةُ: الشَّفاعةُ في رَفعِ دَرَجاتِ أقوامٍ من أهلِ الجَنةِ.
وهذه الثَّلاثُ ليست خاصَّةً بنَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولَكِنَّه هو المُقَدَّمُ فيها، ثُمَّ بَعدَه الأنبياءُ والمَلائِكةُ والأولياءُ والأفراطُ يَشفَعونَ) [3484] يُنظر: ((أعلام السنة المنشورة)) (ص: 76). .
3- قال ابنُ عاشور في تَفسيرِ قَولِه تعالى: وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى: (هذا لا يُنافي الشَّفاعةَ الوارِدةَ في الحَديثِ، كما تَقَدَّمَ في سورةِ سَبأٍ، فإنَّها إنَّما تَكونُ بإذْنِ الله تعالى إظهارًا لكَرامةِ نَبيئِه مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا يُنافي ما جَعَلَه اللهُ للمُؤمِنينَ من مُكَفِّراتٍ للذُّنوبِ، كما ورَدَ أنَّ أفراطَ المُؤمِنينَ يَشفَعونَ لأمَّهاتِهم، فتِلك شفاعةٌ جَعليَّةٌ جَعلَها اللهُ كرامةً للأمَّهاتِ المُصابةِ من المُؤمِناتِ) [3485] يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (22/ 290). .
4- قال ابنُ قاسِم: (يَجِبُ أن يُعتَقَدَ أنَّ غَيرَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من سائِرِ الرُّسُلِ والأنبياءِ والمَلائِكةِ والصَّحابةِ والعُلَماءِ، والشُّهداءِ والصَّالِحينَ والصِّدِّيقينَ، والأولياءِ، والأفراطِ وغَيرِهم: يَشفَعونَ عِندَ الله بإذْنِه، لِمَن رَضِيَ قَولَه وعَمَلَه، كما ثَبَتَت بذلك الأخبارُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأجمَعَ عليه المُسلِمونَ) [3486] يُنظر: ((حاشية الدرة المضية)) (ص: 92). .
5- قال ابنُ بازٍ: (هؤلاء الذينَ يَخرُجونَ من النَّارِ أقسامٌ:
منهم مَن يَخرُجُ بشفاعةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومنهم مَن يَخرُجُ بشفاعةِ غَيرِه من الأنبياءِ، ومنهم مَن يَخرُجُ بشفاعةِ المَلائِكةِ، ومنهم مَن يَخرُجُ بشفاعةِ المُؤمِنينَ والأفراطِ...) [3487] يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) (ص: 118). .

انظر أيضا: