الموسوعة العقدية

الْمَبحَثُ السَّادِسُ والثَّلاثونَ: تَسليمُ الخاصَّةِ ولا يُسَلِّمُ الرَّجُلُ إلَّا على مَن يَعرِفُ

عَنِ عبدِ الله بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنه قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ من أشراطِ السَّاعةِ: أن يُسَلِّمَ الرَّجُلُ على الرَّجُلِ لا يُسَلِّمُ عليه إلَّا للمَعرِفةِ )) [2214] أخرجه أحمد (3848). حسَّنه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (3848)، وحسَّنه لغيره الوادعي ((صحيح دلائل النبوة)) (645)، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (5/326)، وجوده في الشواهد والمتابعات الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصَّحيحة)) (2/147). .
وفي رِوايةٍ أخرى عَنه عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إنَّ بينَ يَدَيِ السَّاعةِ تَسليمَ الخاصَّةِ )) [2215] أخرجها مُطَولًا أحمد (3870)، والحاكم (7043) واللَّفظُ لهما، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1590) باختلافٍ يسيرٍ. صحَّح إسنادَه الحاكم، وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (5/333)، والألباني على شرط مسلم في ((سلسلة الأحاديث الصَّحيحة)) (647)، وحسنه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (3870) .
قال السَّخاويُّ في أشراطِ السَّاعةِ: (وتَسليمُ الخاصَّةِ أي: يَخُصُّ من يَختارُه للسَّلامِ عليه؛ إمَّا لوَجاهةٍ أو نَحوِها من رَغبةٍ أو رَهبةٍ) [2216] يُنظر: ((القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة)) (ص: 87). .
وقال حُمود التُّوَيجريُّ: (قَولُه: ((تَسليم الخاصَّةِ)): قَد بيَّنَه في رِوايةِ خارِجةَ بنِ الصَّامِتِ والأسوَدِ بنِ هِلالٍ والأسوَدِ بن يَزيدَ بأنَّه تَسليمُ الرَّجُلِ على الرَّجُلِ بالمَعْرِفةِ، ... وهذا ممَّا ظَهَرَ مِصداقُه في زَمانِنا) [2217] يُنظر: ((إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة)) (2/ 32). .

انظر أيضا: