الموسوعة العقدية

الفَرعُ الثَّالِثُ: من مات بداءِ البَطنِ

عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَسارٍ قال: كُنتُ جالِسًا وسُلَيمانَ بنَ صردٍ وخالِدَ بنَ عرفطةٍ، فذَكَروا أنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ مات ببَطْنِه، فإذا هما يَشتَهيانِ أن يَكونا شِهِدَا جِنازَتَه، فقال أحَدُهما لِلآخَرِ: ألم يَقُلْ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن يَقتُله بَطنُه فلَن يُعذَّبَ في قَبرِه ))؟، فقال الآخَرُ: بلَى [1634] أخرجه النسائي (2052)، وأحمد (18310). صَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2052)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (454)، وصحَّح إسنادَه ابن حجر في ((أسئلة وأجوبة)) (30)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (18310). وأخرجه من طريق أبي إسحاقَ السَّبيعيِّ عن سُليمان أو خالد: الترمذيُّ (1064)، والطبراني (4/191) (4109) بلفظ: ((من قتَلَه بَطنُه لم يُعَذَّبْ في قَبْرِه؟ فقال أحَدُهما لصاحِبِه: نعم)). صَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1064)، وصحَّح إسنادَه ابن حجر في ((فتاوى العقيدة)) (1/45). ، وفي روايةٍ: صَدَقْتَ [1635] أخرجها ابن قانع في ((معجم الصحابة)) (1/389)، وابن حبان (2933). صَحَّحه ابنُ حبان، وصحَّح إسنادَه الألباني في ((أحكام الجنائز)) (53)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (2933). .
قال المظهريُّ: (قَولُه: ((مَن قَتلَه بَطنُه لَم يُعذَّبْ))، يعني: مَن مات لِوَجعِ البَطنِ لَم يُعذَّبْ في القَبرِ، ولَعَلَّ سَبَبَه: أنَّ وجَعَ البَطنِ شَديدٌ يَكونُ كَفَّارةً لِذُنوبِه، فلا يَكونُ لَه عَذابٌ في القَبرِ) [1636] يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) (2/ 411). .

انظر أيضا: