مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة العقدية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة العقدية
  3. الكتاب العاشر: متفرقات في العقيدة
  4. الباب الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  5. الفصل الثالث: درجات النهي عن المنكر
  6. المبحث الأول: القدرة والاستطاعة وضابطها
إصدار تجريبي
  • المراجع المعتمدة
  • كيفية الاستخدام
  • منهج العمل في الموسوعة
  • تصفح الموسوعة

 

المطلب الأول: القدرة والاستطاعة التشكيل

محتويات الصفحة:


إن من فضل الله تعالى على خلقه أن جعل دين الإسلام دين الواقعية، فهو لا يطالب المسلمين بأمور فوق طاقتهم لا يستطيعون فعلها أياً كان هذا المأمور به، فإما أن يسقط كلية أو يخفف إلى درجة تتناسب مع قدرات هذا الشخص.
ولقد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة موضحة ذلك أوضح بيان. يقول تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة: 286].
ويقول تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].
ويقول تعالى: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: 185].
ويقول صلى الله عليه وسلم ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) رواه البخاري (7288). .
فهذه النصوص الشرعية تبين بوضوح أن الإنسان لا يكلف فوق طاقته في أي أمر من أمور الشرع، وما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا جزء من أوامر الشرع.
ومدار هذا البحث على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه:
((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) رواه مسلم (49). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. .
فهذا نص صريح من المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن المغير للمنكر لا يلزمه إزالته بطريقة واحدة، بل عليه أن يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أقل الأحوال.
يقول الجصاص حول قوله صلى الله عليه وسلم ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)) جزء من حديث رواه مسلم (49). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحديث: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إنكار المنكر على هذه الوجوه الثلاثة على حسب الإمكان، ودل على أنه إن لم يستطع تغييره بيده فعليه تغييره بلسانه، ثم إن لم يكن ذلك فليس عليه أكثر من إنكاره بقلبه ((أحكام القرآن)) الجصاص (2/36). .
وقال النووي –رحمه الله-: وأما صفة النهي ومراتبه فقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: ((فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه)) رواه مسلم (49). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم فبقلبه معناه فليكرهه بقلبه وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر ولكنه هو الذي وسعه.
وقال عبد القادر عودة: ويشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون قادراً على الأمر والنهي وتغيير المنكر، فإن كان عاجزاً فلا وجوب عليه إلا بقلبه أي يكره المعاصي وينكرها ويقاطع فاعليها ((التشريع الجنائي)) عبد القادر عودة (1/497). .
ويدخل في عدم القدرة ما يلي:
1- العجز الحسي.
2- العجز المعنوي.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يماثل الجهاد والدعوة إلى الله أو هما معاً، لذا فإنه كلما تتوفر القدرة العلمية والجسمية فإن عطاءه ونفعه يكون أكثر، وكلما نقص لديه جانب من الجوانب ذات الصلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن نفعه يكون أقل.
لذا اشترط العلماء لإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدرة الحسية والمعنوية.
أولاً: العجز الحسي: فيشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر سلامة جسمه وقوته وكمال حواسه فلا يلزم الأخرس والأصم والأعمى بما لا يعلمون أنه منكر، أو لا يستطيعون إنكاره لفقد تلك الحواس أو بعضها.
كذلك ضعيف الجسم وهزيله الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو لا يتحمل الأذى.
وكذلك لا يلزم من يخشى على ماله وعرضه من النهب أو الانتهاك إذا أمر أو نهى أو نحو ذلك.
وقد أفاض الغزالي القول في ذلك ونقتطف مما قال: الشرط الخامس: كونه قادراً، ولا يخفى أن العاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه، إذ كل من أحب الله يكره معاصيه وينكرها. ثم قسم الاستطاعة إلى أحوال منها قوله:
أحدها: أن يعلم أنه لا ينفع كلامه، وأنه يضرب إن تكلم، فلا تجب عليه الحسبة، بل ربما تحرم في بعض المواضع، نعم يلزمه أن لا يحضر مواضع المنكر ويعتزل في بيته حتى لا يشاهد ولا يخرج إلا لحاجة مهمة أو واجب..
الحالة الثانية: أن يعلم أن المنكر يزول بقوله وفعله ولا يقدر له على مكروه فيجب عليه الإنكار وهذه هي القدرة المطلقة.
الحالة الثالثة: أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره ولكنه لا يخاف مكروها فلا تجب عليه الحسبة لعدم فائدتها. ولكن تستحب لإظهار شعائر الإسلام، وتذكير الناس بأمر الدين.
الحالة الرابعة: أن يعلم أنه يصاب بمكروه ولكن يبطل المنكر بفعله كما يقدر على أن يرمي زجاجة الفاسق، بحجر فيكسرها ويريق الخمر.. ولكن يعلم أنه يرجع إليه فيضرب رأسه. فهذا ليس بواجب وليس بحرام بل هو مستحب ((إحياء علوم الدين)) الغزالي م3 (7/26) باختصار. .
ثانياً: الجانب المعنوي:
فيشترط في المحتسب أن يكون عالماً عارفاً بأحكام الشرع وعالماً بالمنكرات، فيعلم مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها وموانعها. حيث إن الحسبة أمر بمعروف ونهي عن منكر، فلابد أن يعرف حدود المعروف وحدود المنكر فإذا كان عالماً فإنه يعرف مراتب كل منهما.
يقول الشيرازي: لما أن كانت الحسبة أمراً بمعروف ونهياً عن منكر وإصلاحاً بين الناس وجب أن يكون المحتسب فقيهاً عارفاً بأحكام الشريعة؛ ليعلم ما يأمر به وينهى عنه. فإن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، ولا مدخل للعقول في معرفة المعروف والمنكر إلا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ورب جاهل يستحسن بعقله ما قبحه الشرع، ويرتكب المحظور وهو غير عالم به.. ((نهاية الرتبة في طلب الحسبة)) عبد الرحمن الشيرزي (ص: 6) تحقيق السيد الباز العريني – دار الثقافة بيروت 1365هـ. .
وقال الإمام النووي –رحمه الله-: إنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها. وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء ((شرح صحيح مسلم)) النووي (1/51). .
إذاً فليس على العامي إنكار فيما يحتاج إلى علم أو اجتهاد بل يسقط عنه الأمر والنهي في هذه الحالة. ولكن يلزمه أن ينكر الأمور التي لا يعذر أحد بجهلها كترك الصلاة وفعل الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك.
يقول الغزالي: العامي ينبغي له أن لا يحتسب إلا في الجليات المعلومة، كشرب الخمر، والزنا، وترك الصلاة، فأما ما يعلم كونه معصية بالإضافة إلى ما يطيف به من الأفعال ويفتقر فيه إلى الاجتهاد فالعامي إن خاض فيه كان ما يفسده أكثر مما يصلحه ((إحياء علوم الدين)) الغزالي م3 (7/28). .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود – بتصرف - ص 499


انظر أيضا:
  • المطلب الثاني: ضابط الاستطاعة.

  • الهوامش
    22 22
    • الحرم المكي ومضاعفة الأجر فيه ...
    • مسابقة الدرر - جمادى الآخرة 1442
    • شراء نسخ pdf ...
    • dorar English ...
    • شارك معنا ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ